مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن يوسف الأزدي عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن العباس القرشي
٤٩٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [٢٨٣] -: «§مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» . قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ بِالطَّعَامِ مُرْجَأً؟