مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام الحميري عن ابن جريج المكي عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: §أمر
٢٦٣٤ - وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ عِدْلَهُ