مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٩٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ وَلَا الْجُنُبَ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعَرَهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ شُئُونَ الرَّأْسِ»