مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرىالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهامحمد بن بشار العبدي عن عمرو بن خليفة البكراوي عن محمد بن عمرو الليثي عن أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن أبو هريرة الدوسيتستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها ، وَإن أبت فلا جواز عليها.