دلوك الشمس : زوالها. وهذا الحديث إنما يروى موقوفا ، عَن ابن عُمَر ولم يسنده ، عَن الزهري إلاَّ عُمَر بن قيس وكان لين الحديث. ٦٠١٦ ، حَدَّثنا مُحَمد بن عَبد الملك القرشي ، حَدَّثنا يزيد بن زريع ، حَدَّثنا مَعْمَر ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. ٦٠١٧- وحَدَّثناه مُحَمد بن عَبد الملك الواسطي ، حَدَّثنا يزيد بن زريع : أَخْبَرَنَا سَعِيد بن أبي عَرُوبة ، عَن مَعْمَر ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة كن عنده في الجاهلية وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. وهذا الحديث لا نعلَمُ أحَدًا رواه عَن مَعْمَر ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه إلاَّ أهل البصرة وأفسده باليمن فرواه مرسلا. ٦٠١٨ ، حَدَّثنا خالد بن يوسف ، حَدَّثنا سفيان ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن ابن عُمَر قال : قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم : اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. ٦٠٢٠ ، حَدَّثنا مُحَمد بن المثنى ، حَدَّثنا سَعِيد بن سفيان ، حَدَّثنا صالح بن أبي الأخضر ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أن قوما جاؤُوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله , دخلنا هذه الدار ونحن ذو وفر فافتقرنا وكثير عددنا فقل عددنا وحسن ذات بيننا فساء ذات بيننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهي ذميمة قالوا : يا رسول الله كيف ندعها ؟ قال : بيعوها ، أو هبوها. وهذا الحديث أخطأ فيه عندي صالح بن أبي الأخضر ، وَإنَّما يرويه الزهري ، عَن عَبد الله بن عَبد الله بن الحارث ، عَن عَبد الله بن شداد مرسلا. ٦٠٢١ ، حَدَّثنا بشر بن معاذ ، حَدَّثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، حَدَّثنا يونس بن يزيد ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر فيدفعون قبل الناس ، أو قبل أن يدفع الإمام وقال ابن عُمَر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص في ذلك للنساء. ٦٠٢٢ ، حَدَّثنا الحسن بن مُحَمد ا لزعفراني ، حَدَّثنا عيسى بن المنذر ، حَدَّثنا بقية ، عَن الزبيدي ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. والزبيدي خالف الحفاظ في هذه الرواية لأن الحفاظ يروون هذا الحديث عَن الزهري ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هُرَيرة. ٦٠٢٣ ، حَدَّثنا مُحَمد بن المثنى ، حَدَّثنا كثير بن هشام ، حَدَّثنا جعفر بن برقان ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه إلاَّ جعفر بن برقان ، ولا عَن جعفر إلاَّ كثير بن هشام. ٦٠٢٤ ، حَدَّثنا عُمَر بن الخطاب السجستاني ، حَدَّثنا عَمْرو بن عثمان ، حَدَّثنا العلاء بن سليمان الرقي ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مس فرجه فليتوضأ وقال : توضئوا مما غيرت النار. وهذان الحديثان إنما يرويان ، عَن ابن عُمَر موقوفا وأسندهما العلاء وحده. ٦٠٢٥ ، حَدَّثنا مُحَمد بن مسكين : عَبد الله بن يوسف التنيسي ، حَدَّثنا ابن لهيعة ، عَن يزيد بن أبي حبيب ، عَن ابن شِهاب ، عَن سالم ، عَن أبيه قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ، ولا عُمَر يلبسون خواتيمهم حتى قدم أَبَان على عُمَر . يعني كانوا يتخذونها ، ولا يلبسونها. ٦٠٢٦ ، حَدَّثنا الحسين بن مهدي ، حَدَّثنا عَبد الرزاق ، أخبرَنا مَعْمَر ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قَال : لاَ تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. ٦٠٢٧ ، وحَدَّثنا خالد بن يوسف ، حَدَّثنا ابن عيينة ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه قال : قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا تدعوا النار في بيوتكم حين تنامون.