من أعتق نصيبا ، أو شقصا ، أو شركا له في عَبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق من ماله. ولا نعلم روى هذا الحديث عَن يونس إلاَّ المعتمر بن سليمان. ٥٩١٣ ، حَدَّثنا الحسن بن عرفة ، حَدَّثنا هشيم ، عَن يونس ، يعني ابن عُبَيد ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عَن بيعتين في بيعه وقال : مطل الغني ظلم ، وإذا حيل أحدكم على مليء فليحتل. وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن نافع إلاَّ يونس ، ولا رَواه ، عَن يونس إلاَّ هشيم. ٥٩١٤ ، حَدَّثنا نصر بن علي ، حَدَّثنا المعتمر بن سليمان ، حَدَّثنا ابن عون أنه كتب إلى نافع يسأله ، عَن الدعاء قبل القتال فكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون أنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. حدثني بذلك عَبد الله بن عُمَر وكان في ذلك الجيش. وهذا الحديث لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا نعلمه يروى عَن ابن عُمَر إلاَّ مِن حديث ابن عون ، عَن نافع. ٥٩١٥ ، حَدَّثنا مُحَمد بن صدران ، حَدَّثنا أزهر بن سَعْد ، عَن ابن عون ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مثل المؤمن مثل النخلة. وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن ابن عون إلاَّ أزهر ولم نسمع أَحَدًا يحدثه ، عَن أزهر إلاَّ مُحَمد بن صدران. ٥٩١٦ ، حَدَّثنا أبو بكر بن خلاد ، حَدَّثنا أزهر ، عَن ابن عون ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر قال : أمرنا أن ننقض مزاودنا بعد ثلاث يعني : من لحوم الأضاحي. وهذا الحديث لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلاَّ ابن عون وقد روي نحو كلامه بغير لفظه من وجوه ، عَن ابن عمر. ٥٩١٧ ، حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد ، حَدَّثنا أبو أحمد ، عَن كثير بن زيد ، عَن نافع أن ابن عُمَر كان إذا صلى أشار بإصبعه وأتبعها بصره وقال : قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم : لهي أشد على الشيطان من الحديد. وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن نافع إلاَّ كثير بن زيد ، ولا نعلم أسند كثير بن زيد ، عَن نافع إلاَّ هذا الحديث. ٥٩١٨ ، حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد ، حَدَّثنا روح بن عبادة ، عَن ابن أبي ذئب ، عَن نافع أن ابن عُمَر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول : كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن نافع إلاَّ ابن أبي ذئب ، ولا نعلم رواه عنه إلاَّ روح ، وَإنَّما كان يمسح عليهما لأنه توضأ من غير حدث وكان يتوضأ لكل صلاة من غير حدث فهذا معناه عندنا. ٥٩١٩ ، حَدَّثنا عُمَر بن الخطاب ، حَدَّثنا أحمد بن يونس ، حَدَّثنا علي بن فضيل ، عَن ابن أبي رواد ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن رجلاً من الأنصار رأى فيما يرى النائم فقيل له : بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال : أمرنا أن نسبح ثلاثا وثلاثين وان نكبر أربعا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين فقال : مِئَة مرة ، فقال : سبحوا خمسا وعشرين واحمدوا خمسا وعشرين وكبروا خمسا وعشرين وهللوا خمسا وعشرين فتلك مِئَة . فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : افعلوا كما قال الأنصاري. وهذا الحديث لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابن عُمَر إلاَّ مِن هذا الوجه ، ولا نعلم أسند علي بن فضيل حديثا غير هذا الحديث. ٥٩٢٠ ، حَدَّثنا إسماعيل بن حفص ، حَدَّثنا الوليد بن مسلم ، حَدَّثنا عيسى بن عَبد الله الأنصاري من ولد النعمان بن بشير ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس لحيته في الصلاة من غير عبث. وهذا الحديث لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا عنه إلاَّ ، عَن ابن عُمَر عنه ، ولا نعلم رواه عَن نافع إلاَّ عيسى بن عَبد الله هذا. ٥٩٢١ ، حَدَّثنا سلمة بن شَبِيب ، حَدَّثنا عَبد الله بن يزيد ، حَدَّثنا سَعِيد بن أبي أيوب ، عَن يزيد بن عَبد الهاد ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال : النار عدو فاحذروها قال : وكان ابن عُمَر يتتبع منزل أهله فيطفئها. وهذا الحديث لاَ نعلمُهُ يُرْوَى بهذا اللفظ إلاَّ ، عَن ابن عُمَر من هذا الوجه ولم يسند يزيد بن الهاد ، عَن نافع غير هذا الحديث. ٥٩٢٢ ، حَدَّثنا مُحَمد بن عَبد الرحيم ، حَدَّثنا مُحَمد بن الفضل ، حَدَّثنا حماد ، عَن ليث ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر قال : قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم : خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن نافع إلاَّ ليث. ٥٩٢٣ ، حَدَّثنا أحمد بن المقدام : حَدَّثنا فضيل بن سليمان ، عَن موسى بن عقبة ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى بني النضير وأقر قريظة حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين. وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن نافع إلاَّ موسى بن عقبة. ٥٩٢٤ ، حَدَّثنا إسماعيل بن مسعود ، حَدَّثنا فضيل بن سليمان ، عَن موسى بن عقبة ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر بزكاة الفطر يوم الفطر أن تخرج قبل الصلاة. وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن نافع ، عَن ابن عُمَر إلاَّ موسى بن عقبة ورواه ، عَن موسى بن عقبة غير واحد. ٥٩٢٥ ، حَدَّثنا الحسن بن عرفة ، حَدَّثنا إسماعيل بن عياش ، عَن موسى بن عقبة ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم ، قَال : لاَ يقرأ الجنب ، ولا الحائض شيئا من القرآن. وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن موسى بن عقبة إلاَّ إسماعيل بن عياش ، ولا نعلم يروى عَن ابن عُمَر من وجه إلاَّ مِن هذا الوجه ، ولا يروى عَن النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض إلاَّ مِن هذا الوجه. ٥٩٢٦ ، حَدَّثنا أحمد بن سنان الواسطي ، حَدَّثنا أبو معاوية ، حَدَّثنا الأعمش ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر قال : لقد رأيتنا وما الرجل المسلم أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم.