صحيح ابن حبان - مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
§ «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» ، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: هَلْ سَمَّى لَكُمُ الْجَوَائِحَ؟، قَالَ: لَا رقم طبعة با وزير = (٥٠١٢)