لَهُ أوَ لِرَجُلٍ §أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ. رقم طبعة با وزير = (٣٥٨٠) - [٣٥٥] - قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ عَنْ فَعَلٍ مُرَادُهَا الإِعْلامَ بِنَفِيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُسْتَخْبَرِ عَنْهُ كَالْمُنْكِرِ عَلَيْهِ لَوْ فَعَلَهُ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ أَتَسْتُرِينَ الْجِدَارَ أَرَادَ بِهِ الإِنْكَارِ عَلَيْهَا بِلَفْظِ الاسْتِخْبَارِ وَأَمَرَهُ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شَوَّالٍ أَرَادَ بِهِ أَنَّهَا السِّرَارُ وَذَلِكَ أَنَّ الشَّهْرَ إِذَا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ يَوْمًا وَاحِدًا وَإِذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلاثِينَ يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ يَوْمَيْنِ وَالُوَقْتُ الَّذِي خَاطَبَ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخِطَابِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ شَعْبَانَ كَانَ ثَلاثِينَ مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شَوَّالٍ.