مسند زيد بن علي- زيد بن علي-زيدي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند زيد بن علي- زيد بن علي-زيدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

للشهيد سبع درجات: "فأول درجاته ان يرى منزله من الجنة قبل خروج روحه فيهون عليه ما به." والثانية "ان تبرز له زوجة من حور الجنة فتقول له ابشر ياولي الله فوالله ما عند الله خير لك مما عند اهلك *." والثالثة "إذا خرجت نفسه جاءه خدمه من الجنة فولوا غسله وكفنه وطيبوه من طيب الجنة." والرابعة "ان لا يهون على مسلم خروج نفسه مثل ما يهون على الشهيد." والخامسة "ان يبعث يوم القيامة وجروحه تنبعث مسكا فيعرف الشهداء برائحتهم يوم القيامة." والسادسة "انه ليس احد أقرب منزلا من عرش الرحمن من الشهداء." والسابعة " ان لهم كل جمعة زورة يزورون الله عزوجل فيحيون بتحية الكرامة ويتحفون بتحف الجنة ثم ينصرفون فيقال هؤلاء زوار الرحمن (١) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال - -- * قال القرافي المالكي في كتابه المانوس في فتح مغلق القاموس ما لفظه رحمة امرأة لبعض الجند غزي زوجها فاستشهد فرأته في المنام مع جماعة على خوان يأكلون من أنواع الاطعمة فاستأذنهم ان يطعموها فأذنوا لها فناولها كسرة أشد بياضا من اللبن فأكلتها فاستغنت بعدها عن الطعام والشراب فلم تتناول بعد ذلك شيئا إلى ان ماتت بعد سنين وامتحنت فوجدت كما قالت اه‍. (١) قلت يريد بزوار الرحمن انهم يصلون إلى موضع الكرامة، كما يقال لمن دخل المسجد هذا زائرا لله تعالى اه‍ ج. - -- [ ٣٥٤ ] رسول الله "ص" المبطون شهيد والنفساء شهيد والغريق شهيد والذي يقع عليه الهدم شهيد والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شهيد. باب قسمة الغنائم: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: أسهم رسول الله "ص" للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان (١) للفرس وللراجل سهم. قال: وسمعت زيدا بن علي عليهما السلام يقول: إذا غلب الامام على أرض فرأى ان يمن على اهلها جعل الخراج على رؤوسهم فان رأى ان يقسمها جعلها ارض عشر. قال وسألت زيدا بن علي عليهما السلام عن متاع لرجل غلب عليه المشركون ثم غلب عليه المسلمون بعد ذلك، قال: فان جاء صاحبه فاعترفه قبل قسمة الغنائم أخذه بغير شئ وان جاء بعد القسمة أخذه بثمنه، فان اسلم اهل الحرب وهو في أيديهم فهو لهم وليس له عليهم سبيل. باب العهد والذمة: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا - -- (١) هكذا في السيرة النبوية انه صلى الله عليه وآله فعل في غنائم بني قريضة وان قسامة الغنائم من بعدها جرت على ذلك اه‍. من حاشية السيد صارم الدين على المجموع، وفي بهجة العامري في اول ذكر السنة السابعة قسم صلى الله عليه وآله غنائم خيبر هكذا لكل فرس سهمان ولفارسه سهم وللراجل سهم واستوفى الكلام في ذلك وحققه. - -- [ ٣٥٥ ] يقبل من مشركي العرب الا الاسلام أو السيف، واما مشركو العجم فتؤخذ منهم الجزية، واما اهل الكتاب من العرب والعجم فان ابوا ان يسلموا أو سألونا ان يكونوا من اهل الذمة قبلنا منهم الجزية. باب الالوية (١) والرايات: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان النبي صلى الله عليه وآله دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء. - -- (١) قال الامام المهدي احمد بن يحيى (ع م) في كتابه الانوار ما لفظه: وعن ابن عمر قال فيما أحرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه فان أصابه قبل ان يقسم فهو له وان جرت فيه السهام فلا شئ له. فأما قول ابي بكر يرده على صاحبه قسم أو لم يقسم فمحمول على انه بعد القسمة يرد له بالقيمة. وعن تميم بن طوق ان رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى الرسول صلى الله عليه وآله فقال: ان شئت أعطيته ثمنه وهو لك والا فهو له. وعن علي عليه السلام انه قال: من اشترى ما أخذه العدو فهو جائز اه‍. قال المنصور بالله عليه السلام اللواء أصغر من الراية وله عذبتان اي ذوبتان وتسمى طرتان، والراية تكون بطول الرمح. قال في شرح البهجة: اللواء بكسر اللام والمد هو الراية ويسمى علما لانه علامة لمحل الامير يدور معه حيث دار، وقيل العلم اللواء الضخم وقيل هو دون الراية وقيل هو ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الريح. - -- [ ٣٥٦ ] حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: كانت رايات النبي صلى الله عليه وآله سودا والويته بيضا. باب الخمس والانفال: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان النبي صلى الله عليه وآله كان ينفل بالربع والخمس والثلث. قال علي عليه السلام انما النفل (١) قبل القمسة ولا نفل بعد القسمة. سألت زيدا بن علي (ع م) عن الخمس قال: هو لنا ما احتجنا إليه فإذا استغنينا فلا حق لنا فيه، ألم تر ان الله قرننا مع اليتامى والمساكين وابن السبيل فإذا بلغ اليتيم استغنى المسكين وامن ابن السبيل فلا حق لهم وكذلك نحن إذا استغنينا فلا حق لنا. باب المرتد: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يستتيب المرتد ثلاثا (٢) فان تاب والا قتله وقسم ميراثه بين ورثته المسلمين. - -- (١) النفل بفتح النون المشددة وفتح الفاء الزيادة وأطلق على الغنيمة لان الله زادها لهم فيما أحل لهم مما حرم على غيرهم اه‍. فتح الباري. (٢) المراد ثلاثة ايام لا ثلاث مرات وهذا صريح رواية الامام محمد بن المطهر عليه السلام في المنهاج ولفظه، واما الوجه في انه يستتاب = - -- [ ٣٥٧ ] حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا اسلم احد الابوين والولد صغار فالولد مسلمون باسلام من اسلم من الابوين فان كبر الولد وابوا الاسلام قتلوا وان كان الولد كبارا بالغين لم يكونوا مسلمين باسلام الابوين. باب الغلول: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم تغل (١) امتي ما قوي عليهم عدو لهم. سألت زيدا - -- = ثلاثة ايام فما روينا عن امير المؤمنين علي عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله انه كان يستتيب المرتد ثلاثة ايام فان تاب والا قتله. وروينا عن عمر انه قدم عليه رجل من عند ابي موسى الاشعري فقال: أهل من مغرب لخبر؟ فقال نعم، رجل أسلم ثم ارتد، فقال ما صنعتم به؟ فقال قتلناه! قال فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتموه لعله يعود ويرجع اه‍. (١) غل غلولا خان كأغل أو خاص بالفئ اه‍. قاموس. وفي الضياء ما لفظه: غل من المغنم غلولا اي خان، واصله من غل إذا ادخله لان الخائن يدخل ما أصاب من المغنم بين متاعه يستره به. وفي الحديث هدايا العمال غلول. قال الله تعالى: وما كان لنبي ان يغل اي يخون في المغنم وقيل ان يكتم ما بعث به، وقرئ بضم الياء وفتح الغين قيل معناه ما كان لنبي ان يتهمه اصحابه ويخونوه، وغل الماء إذا = - -- [ ٣٥٨ ] ابن علي (ع م) عن الرجل من المسلمين يأكل من الطعام قبل ان يقسم ويعلف دابته من العلف قبل ان يقسم، قال: ليس ذلك بغلول. وسألته عليه السلام عن السلاح فقال يقاتل به فإذا وضعت الحرب اوزارها رد في الغنائم. باب قتال اهل البغي من اهل القبلة: حدث ني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يسبى اهل القبلة ولا ينصب لهم منجنيق (١) ولا يمنعون من - --

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.