مسند زيد بن علي- زيد بن علي-زيدي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند زيد بن علي- زيد بن علي-زيدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
باب الخيار عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م عن إذا خيرها فاختارت زوجها فلا شئ وان اختارت نفسها فواحدة بائن وإذا

نعم أتيتها حراما حتى غاب ذاك مني في ذاك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر فأمر النبي صلى الله عليه وآله برجمه فرجم فلما أذلقته (١) الحجارة فر فلقيه رجل بلحي (٢) جمل فرجمه فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وآله الا تركتموه، ثم صلى عليه، فقال له رجل يارسول الله رجمته ثم تصلي عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله ان الرجم يطهر ذنوبه ويكفرها كما يطهر أحدكم ثوبه من دنسه والذي نفسي بيده انه الساعة لفي أنهار الجنة يتخضخض فيها. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان امرأة - -- (١) اذلقته بلغت منه الجهد حتى قلق اه‍ نهاية وفي القاموس يقال اذلقه بالذال المعجمة والقاف اي اقلقه وأضعفه. (٢) لحي جمل: موضع بين مكة والمدينة بفتح اللام واما العظم فبالكسر للام والرجل اللاقي له عبد الله بن انيس قاله في شرح البهجة. - -- [ ٣٣٤ ] أتته فاعترفت بالزنا فردها حتى فعلت ذلك اربع مرات ثم حبسها حتى وضعت حملها فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها ثم أمر بها فجلدت ثم حفر لها بئرا إلى ثديها ثم رجم ثم أمر الناس ان يرجموا ثم قال ايما حد أقامه الامام باقرار رجم الامام ثم رجم الناس وايما حد أقامه الامام بشهود رجم الشهود ثم يرجم الامام ثم يرجم المسلمون ثم قال جلدتها (١) بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الثيب (٢) بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد - -- (١) قوله جلدتها بكتاب الله الخ. وروي من غير طريق الامام (ع م) انه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة اه‍ ج. قال في شرح الازهار ناقلا عن الفقيه ح. في ذكر الخلاف فيما يلزم من رجع من الشهود في حد الزنا للمحصن ما لفظه: هذا مبني على ان الجلد في يوم والرجم في يوم لانه السنة اه‍. قال في الشفاء لان عليا (ع م) جلد شراحة الهمدانية في يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وكذا ذكر في الشفاء في باب حد الشرب ان عليا (ع م) جلد من شرب الخمر في رمضان إلى آخره، فأخذ منه استحباب الفصل بين الحدين أو بين الحد والتعزير. (٢) الثيب من ليس ببكر ويقع على الذكر والانثى رجل ثيب وامرأة ثيب وقد يطلق على المرأة البالغة وان كانت بكر مجازا اه‍ نهاية. - -- [ ٣٣٥ ] مائة والحبس سنة (١) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: حد العبد نصف حد الحر. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل فسألها عمر فاعترفت بالفجور فأمر بها عمر ان ترجم فلقيها علي بن ابي طالب (ع م) فقال ما بال هذه، فقالوا أمر بها عمر ان ترجم فردها علي (ع م) فقال أمرت بها ان ترجم، فقال نعم اعترفت عندي بالفجور، فقال علي (ع م) هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها، قال ما علمت انها حبلى، قال امير المؤمنين عليه السلام ان لم تعلم فاستبر رحمها، ثم قال عليه السلام فلعلك انتهرتها أو اخفتها، قال قد كان ذلك، فقال أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لاحد على معترف بعد بلاء انه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا اقرار له، قال فخلى عمر سبيلها ثم قال عجزت النساء ان تلد مثل علي بن ابي طالب، لولا علي لهلك عمر. - -- (١) قال في شرح الابانة وحواشيها في رواية وتغريب عام وفي رواية ونفي سنة وهذا واجب كالحد عند زيد بن علي والصادق والناصر ومالك والشافعي رحمهم الله. - -- [ ٣٣٦ ] حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا زنى بجارية من الخمس فلم يحده علي (ع م) وقال له فيها نصيب. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في عبد عتق نصفه زنى فجلده علي (ع م) خمسا وسبعين جلدة. باب حد القاذف: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: يجلد (١) القاذف وعليه ثيابه وينتزع عنه الحشو والجلد. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه كان (يعزز) في التعريض. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه أتته امرأة فقالت يا امير المؤمنين ان زوجي وقع على وليدتي، فقال عليه السلام ان تكوني صادقة رجمناه وان تكوني كاذبة جلدناك، قال ثم اقيمت الصلاة فذهبت. - -- (١) في الجامع الكافي ما لفظه عن الامام زيد بن علي (ع م) في العبد يقذف عليه الحد يجلد اربعين نصف حد الحر. - -- [ ٣٣٧ ] باب حد اللوطى: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في الذكرين ينكح أحدهما الآخران حدهما حد الزاني ان كانا احصنا رجما وان كانا لم يحصنا جلدا. باب الحد في شرب الخمر: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه قال من مات في حد الزنا والقذف فلا دية له كتاب الله قتله ومن مات في حد الخمر فديته من بيت (١) مال المسلمين فانه شئ رأيناه (٢) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يجلد في شرب الخمر في المسكر من النبيذ اربعين جلدة. - -- (١) قال في المنهاج: انما فعل (ع م) ديته من بيت مال المسلمين لان النبي صلى الله عليه وآله لم يبين له فيمن مات في حد الخمر هل يجب على الحاد له ضمان ام لا. (٢) قوله (ع م) فانه شئ رأيناه يعني انه لم يؤخذ حكم شارب الخمر من الكتاب العزيز وانما ومن السنة، وما رآه امير المؤمنين (ع م) وفعله وقاله فهو حق لانه مع الحق والقرآن والقرآن والحق معه إلى يوم القيامة. - -- [ ٣٣٨ ] حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: ما اسكر كثيره فقليله حرام (١) . باب حد السارق: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص وكان لا يقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لاقطع في أقل من عشرة دراهم. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا قطع على خائن (٢) - -- (١) وفي الحديث ما اسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام، الحسوة بالضم الجرعة بقدر ما يحسى مرة واحدة وبالفتح المرة والحسا بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن وقد يحلى وقد يكون رقيقا اه‍. نهاية. (٢) الخائن الذي يستأمن على الودائع وغيرها فيخون، والمختلس الذي يأخذ الشئ من ثوب الانسان ومن كمه خفية، ذكر ذلك في التقرير للامير الحسين والطرار الذي ينهب مجاهرة وفي المصباح الذي يأخذ على غفلة. - -- [ ٣٣٩ ] ولا مختلس (١) ولا في ثمر (٢) ولا كثر (٣) ولا قطع في صيد ولا ريش (٤) ولا قطع في عام سنة (٥) ولا قطع على سارق من بيت مال المسلمين فا ن له فيه نصيبا. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا أتاه فقال يا امير المؤمنين ان عبدي سرق متاعي، فقال عليه السلام مالك سرق بعضه بعضا. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يقطع يمين السارق فان عاد فسرق قطع رجله اليسرى فان عاد فسرق استودعه - -- (١) خلست الشئ خلسا من باب ضرب اختطفته بسرعة على غفلة والخلسة بالفتح المرة والخلسة بالضم ما يخلس ومنه لا قطع في الخلسة اه‍. مصباح. (٢) الثمر الرطب ما دام في رأس النخلفة فإذا قطع فهو الرطب فإذا كثر فهو الثمر وواحد الثمر ثمرة ويقع على كل الثمار ويغلب على ثمر النخل اه‍. نهاية. (٣) الكثر بفتحتين جمار النخل وهو لب النخلة شئ ابيض اه‍. مصباح ونهاية. (٤) اي في طير. (٥) اي سنة عم جدبها وقحطها. - -- [ ٣٤٠ ] السجن وقال اني لاستحي من الله تعالى ان اتركه ليس له شئ يأكل به ولا يشرب ولا يستنجي به إذا أراد ان يصلي. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان شاهدين شهدا عند علي عليه السلام على رجل انه سرق سرقة فقطع يده، ثم جاء بآخر فقالا يا أمير المؤمنين غلطنا هذا الذي سرق والاول برئ، فقال عليه السلام عليكما دية الاول ولا اصدقكما على هذا الآخر ولو اعلم انكما تعمدتما في قطع يده لقطعت ايديكما. باب حد الساحر والزنديق (١) : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال. حد الساحر القتل. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه حرق زنادقة من السواد بالنار. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن علي (ع م) انه قال: من - -- (١) الزنديق بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان أو هو معرب زن دين اي دين المرأة الجمع زنادقة أو زناديق وقد تزندق والاسم الزندقة ورجل زنديق وزندقي شديد البخل اه‍. قاموس. - -- [ ٣٤١ ] شتم نبيا قتلناه ومن زنا (١) من أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه فانما اعطيناهم الذمة على ان لا يشتموا نبينا ولا ينكحوا نساءنا. باب الديات: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه قال: في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم ومن الذهب الف مثقال ومن الابل مائة بعير ربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض ومن الغنم الفا شاة ومن البقر مائتا بقرة ومن الحلل مائتا حلة (٢) يمانية وفي شبه العمد من الورق (٣) اثنا عشر الف درهم ومن الذهب - -- (١) قال في امالي الامام احمد بن عيسى (ع م) بسنده إلى علي (ع م) انه قال: انما أعطوا الذمة على ان لا يحقروا مسلما فأيما رجل من اهل الذمة فجر بمسلمة قتل ولا ذمة له وهو كذا في الجامع الكافي عن علي ولفظه: قال انما جعلت الذمة على ان لا يحقروا مسلما فأيما رجل من اهل الذمة حقر مسلما قتل ولا ذمة له وان دل على عورة من عورات المسلمين قتل ولا ذمة له وان استحل من المسلمين قتلا أو شهر عليهم سلاحا قتل ولا ذمة له اه‍. (٢) الحلة بالضم ازار ورداء وبردة أو غيره، ولا تكون حلة الا من ثوبين أو ثوب له بطانة اه‍. قاموس. الحلة ثوبان من جنس واحد يلبسان معا. (٣) اهل الورق اهل العراق واهل الذهب اهل الشام ومصر كذا في الموطأ. - -- [ ٣٤٢ ] الف مثقال ومائتا مثقال ومن الابل مائة بعير ثلاثة وثلثون جذعة وثلاثة وثلاثون حقة واربع وثلثون ما بين ثنية إلى بازل (١) عامها كلها خليفة (٢) ومن الغنم الفا شاة واربعمائة شاة ومن البقر مائتا بقرة واربعون بقرة ومن الحلل مائتا حلة واربعون حلة يمانية. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: العمد (٣) - -- (١) جمل وناقة بازل وبزول الجمع بزل كركع وكتب وبوازل وذلك في تاسع سنيه وليس بعده سن يسمى اه‍. قاموس. ولفظ النهاية البازل من الابل الذي تم له ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك بازل عام بازل عامين. ومنه قول علي (ع م) بازل عامين حديث سن يقول انا مستجمع الشباب مستكمل القوة. (٢) الخلف ككتف المخاض وهن الحوامل من النوق الواحدة بهاء وبالتحريك الولد الصالح فإذا كان فاسدا اسكنت اللام اه‍. قاموس. وفي النهاية البعير يقع على الذكر والانثى من الابل. الخلف بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق ويجمع على خلفات وخلائف اه‍. (٣) قوله العمد قتل السيف. اخرج الطبراني عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: لا عمد الا بالسيف، واخرج عبد الرازق والدار قطني وابن ابي شيبة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: كل شئ خطأ الا السيف ولكل خطأ ارش، واخرج الطبراني عنه صلى الله عليه وآله انه قال: كل شئ سوى الحديد خطأ ولكل خطأ ارش، واخرج البيهقي والدار قطني عنه صلى الله عليه وآله انه قال: كل شئ خطأ الا السيف اه‍. - -- [ ٣٤٣ ] قتل السيف والحديد وشبه العمد قتل الحجر والعصا والخطأ ما اراد القاتل غيره فأخطأه فقتله. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: في النفس الدية ارباع ربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض وفي اللسان إذا استؤصل مثل الدية ارباعا وفي الانف إذا استؤصل أو قطع مارنه (١) الدية ارباعا ربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض وفي الذكر إذا استؤصل الدية ارباعا وفي الحشفة الدية ارباعا وفي العين نصف الدية وفي الاذن نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية وفي احدى الانثيين نصف الدية وفي احد الشفتين (٢) نصف الدية وفي المأمومة (٣) ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية - -- (١) المارن ما لان من الانف اه‍. من نظام الغريب. ونخرة الانف مقدميه ويطلق على الانف منخر قاله في القاموس. قال وبضم الميم والخاء ويفتحان ويكسران. (٢) قلت ولا يفضل احداهما على الاخرى لانه (ع م) أطلق ايجاب نصف الدية من غير فصل ولانه لا يفضل احدى العينين على الاخرى ولا احدى اليدين والرجلين والاصابع ولا الاسنان اه‍ ج. (٣) المأمومة هي الشجة التي بلغت ام الرأس وهي الجلدة التي تجمع ام الدماغ، يقال رجل أميم ومأموم وقد تكرر ذكرها في الحديث اه‍. نهاية. - -- [ ٣٤٤ ] وفي المنقلة (١) خمس عشرة (٢) من الابل وفي الهاشمة عشر من الابل وفي الموضحة (٣) خمس من الابل وفي الاسنان في كل سن خمس من الابل وفي الاصابع في كل اصبع (٤) عشر من الابل كل ذلك على العاقلة وما كان دون السن في الموضحة فلا تعقله العاقلة. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لاتعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: عمد الصبي وخطأه سواء كل ذلك على العاقلة وما كان دون السن والموضحة فلا تعقله العاقلة. - -- (١) المنقلة من الجراح ما ينقل العظم عن موضعه اه‍. نهاية (٢) نسبتها من الدية عشر ونصف عشر وتقديرها من الريالات الفرانصة المعروفة الآن مائة ريال وثمانية عشر ريالا وثمن ريال الاربع الثمن لان الدية سبعمائة ريال وثمانية وسبعون ريالا ونصف. (٣) هذا إذا كانت في الرأس أو الوجه فان كانت في سائر البدن ففيها حكومة، والوجه الاجماع عن السيد الناصر قدس الله روحه اه‍ ج. (٤) اصبع بكسر الهمزة وفتح الموحدة ويجوز بتثليث الهمزة مع تثليث الباء فكل تسعة وعاشرها اصبوع بضمتين وزيادة واو اه‍. مقدمة الفتح. قال في امالي احمد بن عيسى (ع م) بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله لو ان الامة اجتمعت على قتل مسلم لاكبهم الله في نار جهنم. - -- [ ٣٤٥ ] حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس ولا قصاص فيما بين الاحرار والعبيد فيما دون النفس. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: جراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل في كل شئ لا تساوي بينهما في سن ولا جراحة ولا موضحة ولا غيرها. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: تجري جراحات العبيد على مجرى جراحات الاحرار في عينه نصف ثمنه وفي يده نصف ثمنه وفي أنفه جميع ثمنه وفي موضحته نصف عشر ثمنه. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قضى في جنين الحرة بعبد أو امة. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه قضى للاخوة من الام نصيبهم من الدم وورث الزوجة من الدم. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه قال: لا يرث القاتل (١) . - -- (١) لان من طلب الشئ قبل امكانه عوقب بحرمانه. - -- [ ٣٤٦ ] حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه قتل مسلما بذمي، ثم قال: أنا أحق من وفى بذمة محمد صلى الله عليه وآله. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا اسودت السن أو شلت اليد أو ابيضت العين فقد تم عقلها. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لايقتص ولد من والده ولا عبد من سيده ولا يقام حد في مسجد. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله المعدن جبار والبئر (١) جبار والدابة المنفلتة جبار والرجل جبار. - -- (١) لفظ النهاية البئر جبار وقيل هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها الانسان أو غيره فهو جبار اي هدر والهدر الذي لا شئ فيه وقيل هو الاجير الذي ينزل إلى البئر فينقبها ويخرج شيئا فيقع فيها فيموت اه‍. وفي المنهاج مسألة ولو ان رجلا حفر في أرضه أو أرض مباحة بئرا فتردى فيها مترد فانه لا شئ عليه، والوجه في ذلك ما رويناه في الحديث والبئر جبار اه‍. في المنهاج الجلي مسألة وإذا جنت الدابة برجلها من غير عنف سوق من الراكب أو بالت أو راثت في الطريق فعطب بجنايتها برجلها عاطب أو نشب ببولها أو روثها لم يضمن قائدها ولا راكبها، والوجه في ذلك ما رويناه عنه عن امير المؤمنين (ع م) انه قال: والدابة المنفلتة جبار والرجل جبار ومعنى جبار هدر. - -- [ ٣٤٧ ] حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنيتاه فلم يجعل عليه شيئا (١) وقال: ايترك يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: في لسان الاخرس ورجل الاعرج وذكر الخصي والعنين حكومة الامام. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: في جناية العبد لا يغرم سيده اكثر من ثمنه ولا يبلغ بدية عبد دية حر. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في مكاتب قتل قال: يؤدى بحساب ما عتق منه دية حر وبحساب ما لم يؤد فيه كتابته دية عبد. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في قتيل وجد في محلة لا يدرى من قتله فقضى علي عليه السلام في ذلك ان على أهل المحلة ان يقسم منهم خمسون رجلا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يغرمون الدية. - -- (١) وهذا حيث كان المعضوض غير متعد كأن يكون لصا فيدافعه رب المال عن نفسه أو ماله فيعضه فيجرح يده فتسقط ثنيتاه فانه يلزم اللص قيمتها اه‍ ج. - -- [ ٣٤٨ ] حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان فارسين (١) اصطدما فمات أحدهما فقضى علي عليه السلام على الحي بدية الميت. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: من اوقف (٢) دابة في طريق من طريق المسلمين أو في سوق من أسواقهم فهو ضامن لما اصابت بيدها أو برجلها. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا ضرب لسان رجل فصار بعض كلامه يبين وبعضه لا يبين فقضى عليه من الدية بحساب ما استعجم من حروف الهجاء. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه قضى على اربعة اطلعوا على اسد في زبية (٣) فسقط رجل منهم فتعلق بآخر - -- (١) وكذا الحكم في السفينتين إذا اصطدمتا فانكسرت احداهما أو غرق من فيها فان ديتهم على اهل السفينة التي بقت وسلم اهلها اه‍ ج. (٢) فرع وكذا لو ترك عقربا أو حية أو كلبا في طريق من طرق المسلمين فانه يضمن ما أحدثت، والوجه الخبر والتفريع على المسألة وكذا في مفاسح المسلمين حكمها حم الطريق اه‍. منهاجا. وكذا لو ركض دابة في شارع من شوارع المسلمين ضمن ما جنت اه‍. منهاجا. (٣) قضى عليه السلام للاول بربع الدية لانه مات فوقه ثلاثة وللثاني بثلثها لانه مات فوقه اثنان وللثالث بنصف الدية لانه مات فوقه واحد وللرابع دية كاملة لانه لم يمت فوقه احد. قال في خلاصة المذهب للامامية = - -- [ ٣٤٩ ] وتعلق الثاني بالثالث وتعلق الثالث بالرابع فقتلهم الاسد جميعا فقضى للرابع بدية وللثالث بنصف دية وللثاني بثلث دية وللاول بربع دية (١) . كتاب السير وما جاء في ذلك باب الغزو والسير: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: كان - --

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.