للتي سألته وهي مستحاضة: دعي الصلاة ايام اقرائك التي كنت تحيضين فيهن، وايضا فان النبي صلى الله عليه وآله قال: طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وهذا نص في موضع النزاع اه. قلت: وكذا قوله (ع م) في النفاس قد سأله أبو خالد رحمه الله كم تجلس النفساء؟ فقال ثلاثة قروء كما تقدم. (٢) فتعتد بعد التفريق باقي عدتها من الاول ثم تستقبل عدة كاملة من الثاني اه. منهاج بالمعنى. - -- [ ٣٢٤ ] باب الطلاق البائن: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا من قريش طلق امرأته مائة تطليقة (١) فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال بانت منه بثلاث وسبع وتسعون معصية في عنقه. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المحلل والمحلل له. حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في الخلية (٢) - -- (١) قال الامام محمد بن المطهر (ع م) في المنهاج وعنه يعني عن الامام زيد بن علي (ع م) انه قال: جاء رجلان من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالا ان أبانا طلق امنا مائة تطليقة، فقال (ع م) : ان أباكما عصى ربه فلم يجعل له فرجا، بانت امكما من ابيكما بثلاث وسبع وتسعين معصية اه. منهاج. (٢) يقال ناقة خلية اي مطلقة من عقالها فهي ترعى حيث شاءت، ومنه يقال في كنايات الطلاق هي خلية اه. مصباح. وفيه ما لفظه: بته بتا من بابي ضرب وقتل قطعه وبت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة والا مبتوت طلاقها، وطلقها طلقة بتة وثلاثا بتة إذا قطعها عن الرجعة وأبت طلاقها بالالف لغة. قال الازهري: ويستعمل الثلاثي والرباعي لازمين ومتعديين فيقال بت طلاقها وأبته وطلق باتا ومبتا. قال ابن فارس: ويقال لما لا رجعة فيه لا افعله بتة = - -- [ ٣٢٥ ] - -- والبرية والبتلة والبتة والبائن والحرام نوقفه فنقول ما نويت فان قال نويت واحدة كانت واحدة بائنا وهي أملك بنفسها، وان قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل للاول حتى تدخل (١) بالثاني ويذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يقول لامرأته اعتدي، قال ان كان لم يدخل بها بانت لانها لا عدة عليها وان كان قد دخل بها فهي واحدة يملك بها الرجعة. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق. - -- = وبتت يمينه وفي الحلف تبت بالكسر لا غير بتوتا صدقت وبرت فهي بتة وباتة وحلف يمينا بتة وبانة اي برة وبت شهادته وأبتها بالالف جزم بها، ومنه ايضا وبتله بتلا من باب قتل قطعه وأباته وطلقها طلقة بتة بتلة وتبتل إلى العبادة تفرغ لها وانقطع اه. (١) قال في امالي الامام احمد بن عيسى (ع م) ما لفظه: حدثنا محمد قال حدثني احمد بن عيسى عن حسين عن ابي خالد عن زيد بن علي (ع م) انه كان يقول في الحرام نوقفه فنقول ما نويت، فان قال نويت واحدة كانت واحدة بائنة وهي املك بنفسها وليس له عليها رجعة وهو رجل من الخطاب ولا يخطبها في العدة احد غيره لانها تعتد من مائه، وان قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره، وان قال لم أنو شيئا كانت واحدة يملك عليها الرجعة. - -- [ ٣٢٦ ] حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: طلاق السكران جائز (١) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا بلغ - -- (١) اي واقع. وفي الجامع الكافي ما لفظه: قال الحسن بن يحيى وسألت عمن طلق امرأته ثلاثا في كلمة نقول: روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن علي وعلي بن الحسين وزيد بن علي ومحمد بن علي الباقر ومحمد بن عمر ابن علي وجعفر بن محمد و عبد الله بن الحسن ومحمد بن عبد الله وخيار آل رسول الله عليهم السلام فيمن طلق امرأته ثلاثا انه أخطأ السنة وعصى ربه وطلقت منه امرأته حتى تنكح زوجا غيره ولها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها. قال الحسن بن يحيى: اجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله على ان التي تطلق ثلاثا في كلمة انها حرمت عليه وسواء كان قد دخل بها الزوج أو لم يدخل اه. وكذا في حاشية ابن الوزير. قال في امالي الامام احمد بن عيسى (ع م) ما لفظه: حدثنا محمد ابن راشد عن نصر بن مزاحم عن ابي خالد الواسطي رضي الله عنه قال: سألت ابا الحسين وابا جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق (ع م) عن رجل طلق امرأته ثلاثا في كلمة قالوا بانت منه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اه. - -- [ ٣٢٧ ] الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله تعالى، فإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج بها زوج غيره ويدخل بها ثم تعود إلى الاول، قال تكون معه على ما بقي من الطلاق لا يهدم النكاح الثاني الواحدة والثنتين ويهدم الثلاث. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا طلاق ولا عتاق الا ما ملكت عقدته. سألت زيدا ابن علي (ع م) عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال اكرهه وليست بحرام. وسألته عليه السلام عن طلاق المكره قال: حدثني ابي عن ابيه عن علي (ع م) انه قال: ثلاث خطأهن وعمدهن (١) وهزلهن وجدهن سواء الطلاق والعتاق والنكاح. وسألته عليه السلام عن الطلاق بالفارسية والقبطية قال: الطلاق بكل لسان. وسألته عن الرجل يطلق في نفسه ولا يتكلم بلسانه قال: لا تطلق وسألته - -- (١) ان قيل وما في هذا الخبر من دلالة على وقوع طلاق المكره وهو يصدق عليه ان تعمد إيقاع لفظ الطلاق وان كان مكرها عليه لا نية له فالمخالف يقول ان صريح الطلاق لا يفتقر إلى نية فيصح طلاق المكره لانه قصد اللفظ. - -- [ ٣٢٨ ] عليه السلام عن الرجل ان قال لامرأته انت طالق ان شاء الله، أو قال لعبده انت حر ان شاء الله، قال لا تطلق (١) امرأته ولا يعتق عبده، قال وسألته عليه السلام عن الرجل قال لامرأته انت طالق وطالق وطالق (٢) قال ان كان دخل بها فثلاث وان لم يدخل بها فواحدة (٣) وان قال انت طالق ثلاثا فهي ثلاث تطليقات دخل بها ام لم يدخل. باب الخلع: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة. (١) لان النبي صلى الله عليه وآله يقول: من قال ان شاء الله تعالى فقد استثنى. وقد تقدم في باب الايمان رواية ابي خالد عن ابي الحسين (ع م) انه ما حلف يمينا قط الا استثنى فيها فقال ان شاء الله تعالى كان ذلك في رضى أو غضب. وقال (ع م) : الاستثناء من كل شئ جائز. (٢) يعني بائن لان من طلق التي لم يدخل بها مرة بانت منه اه ام. (٣) والفرق بين انت طالق وطالق وطالق وبين قوله طالق ثلاثا ان قوله انت طالق في التي لم يدخل بها تطليقة بائن فقوله وطالق وطالق إيقاع للطلاق على من لا يملك عقدة نكاحها لبينونتها منه بخلاف قوله انت طالق ثلاثا فانها لم تطلق الا بمجموع اللفظ والتقييد هنا معتبر فان كانت مدخولا بها طلقت ثلاثا وان لم تكن مدخولا بها فكذلك اه ام. - -- [ ٣٢٩ ] ح دثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) المختلعة (١) لها السكنى ولا نفقة لها ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة (٢) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قال: ليس له ان يتزوج اختها حتى ينقضي أجلها وفي الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احداهن طلاقا بائنا، قال ليس له ان يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة منهن. باب العنين والمفقود: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان امرأة فقد زوجها وتزوجت زوجا غيره ثم جاء الاول، فقال علي عليه السلام نكاح الاخير فاسد ولها المهر بما استحل من فرجها وردها إلى الاول، وقال لاتقربها حتى تنقضي عدتها من الاخير. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يؤجل العنين سنة فان وصل الا فرق بينهما. - -- (١) الاختلاع هو ان يطلقها على عوض وفائدته ابطال الرجعة الا بنكاح جديد. (٢) أفاد الخبر ان الطلاق يتبع الطلاق سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا إذا الخلع طلاق. - -- [ ٣٣٠ ] باب الامة يتزوجها الرجل على انها حرة: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان امة ابقت إلى اليمن فتزوجها رجل فأولدها اولادا ثم ان سيدها اعترفها بالبينة العادلة، فقال يأخذها سيدها واولادها احرار وعلى ابيهم قيمتهم على قدر اسنانهم صغار فصغار وكبار فكبار ويرجع على الذي غره (١) فيها. - --