يحرم، وسألته عليه السلام عن رجل تزوج صبية صغيرة فارضعتها امه، قال عليه السلام قد حرمت عليه - -- (١) قيل اسمها امامة وقيل عميرة اه. مقدمة الفتح (٢) والوجه في ذلك ما رويناه عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام ان عمر أتي بامرأة قد حملت فوضعت حملها لستة اشهر فهم بها عمر ثم قال: ادعوا لي عليا، فقال ما ترى في هذه المرأة؟ قال (ع م) : وما شأنها؟ فأخبره، قال علي: ان لها في كتاب الله عذرا ثم قرأ: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فحمله ستة اشهر وفصاله اربعة وعشرون شهرا فكأن عمر لم يقرأها اه ج. - -- [ ٣ ١٧ ] وعليه نصف (١) صداق الصبية ويرجع على امه ان كانت قد تعمدت الفساد، وسألته عليه السلام عن الرجل يزني بأم امرأته، قال قد حرمت عليه، ثم قال عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجد ريح الجنة، قلت فان قبلها لشهوة أو لمسها لشهوة، قال لا يحرم الا الغشيان (٢) وسألته عليه السلام عن الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها - -- (١) والوجه في انه يلزم نصف الصداق ان النكاح منفسخ قبل الدخول لا من جهتها فوجب عليه النصف كما لو طلقها، والوجه في الرجوع على امه ان الالزام له لما لزمه جاء من جهتها فلزمها ما وجب عليه دليله إذا افسد على امرأته حجها ودليله إذا شهد شاهدان بما يوجب الحد فانفذه الحاكم ثم انكشف انهما شهدا باطلا فان الذي يجب للحدود انما هو عليهما إذ هما السبب. ووجه آخر روينا عن امير المؤمنين (ع م) من غير طريق الامام (ع م) انه رفع إليه رجل له ابنة من امرأه عربية واخرى من عجمية فزوج التي هي من العربية من رجل وادخل عليه ابنته العجمية فقضى عليه (ع م) للتي دخلت عليه بالمهر وقضى للزوج بالمهر على ابيها لتغريره وقضى للزوج بزوجته اه ج. (٢) ووجه هذه المسألة ما اوضحه (ع م) . وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله من غير طريق الامام انه قال: لا ينظر الله عزوجل إلى رجل نظر إلى فرج امرأته وابنته، وليس لقائل ان يقول قد تقدم الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله انه لا يحرم الحرام الحلال. فكذلك ما رويتم عن النبي صلى الله عليه وآله لانا نقول هذا خاص بالمرأة وابنتها لما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله يريد عليه السلام هذه الرواية من نظر إلى فرج امرأة وابنتها فان = - -- [ ٣١٨ ]