مسند زيد بن علي- زيد بن علي-زيدي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند زيد بن علي- زيد بن علي-زيدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في الجامع الكافي

ص" عن نكاح المتعة (٢) عام خيبر. - -- (١) بفتح الصاد وكسرها ويسمى صدقة بفتح الصاد وضم الدال وقد يسكن الدال وقد يضمان يقال اصدقها ومهرها وامهرها بمعنى واحد، وقيل الصداق ما استحقته بالتسمية في العقد والمهر ما استحق بغير ذلك، ومن اسمائه العقر والعليقة والاجر والنحلة والحياء والطول، وسمي صداقا لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح اه‍. من شرح البهجة. (٢) وروي عن الامام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام انه سئل عن المتعة = - -- [ ٣٠٥ ] حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي "ع م" قال: قال رسول الله "ص" تستأمر الايم في نفسها، قالوا فان البكر تستحي، قال اذنها صماتها (١) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي "ع م" قال: إذا - -- = فقال: المتعة مثل الميته والدم ولحم الخنزير. وسئل صلى الله عليه وآله عنها فقال: رخصة نزل بها القرآن وحرمها لما نزلت العدة والمواريث، وهذا اجماع اهل البيت (ع م) فقيل: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وما الذي نسخها؟ فقال عليه السلام قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يستثن الله تعالى الا الزوجة أو ملك اليمين فقط. (١) صمات بضم الصاد وكسرها اه‍. ضياء. قال في المصباح ما لفظه واذنها صماتها والاصل وصماتها كأذنها فشبه الصمات بالاذن شرعا ثم جعل اذنا مجازا ثم قدم مبالغة والمعنى كاف. وهذا مثل قوله ذكاة الجنين ذكاة امه والاصل ذكاة الجنين ذكاته، وانما قلنا الاصل صماتها كأذنها لانه لا يخبر عن شئ الا بما يصح ان يكون وصفا له حقيقة ومجازا فيصح ان يقال الفرس تطير ولا يصح ان يقال الحجر تطير لانه لا يوصف بذلك وصماتها كأذنها صحيح ولا يصح ان يكون اذنها مبتدأ لان الاذن لا يصلح ان يوصف بالسكوت لانه يكون نفيا له فيبقى المعنى اذنها مثل سكوتها، وقبل الشرع كان سكوتها غير كاف فكذلك اذنها فينعكس المعنى اه‍. مصباح. - -- [ ٣٠٦ ] زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم بلغت تم ذلك عليها وليس لها ان تأبى وان كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النكاح. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي "ع م" قال: لا يجوز النكاح على الصغار الا بالآباء. باب من لا يحل نكاحه من قرابات الزوج والمرأة: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال. حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا فأما السبع من النسب فهي الام والابنة والاخت وبنت الاخ وبنت الاخت والعمة والخالة والسبع من الصهر فامرأة الاب وامرأة الابن وام المرأة دخل بالابنة ام لم يدخل بها وابنة الزوجة ان كان دخل بامها وان لم يكن دخل بها فهي حلال والجمع بين الاختين والام من الرضاعة والاخت من الرضاعة. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة اخيها ولا على ابنة اختها لا الصغرى (١) على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه كره ان يجمع الرجل بين اختين من الاماء. - -- (١) أراد بالصغرى في درج النسب لا في السن. - -- [ ٣٠٧ ] باب نكاح الاماء والعبيد: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه قال: لا تتزوج الامة (١) على الحرة وتتزوج الحرة على الامة ولا يتزوج الرجل المسلم اليهودية ولا النصرانية على المسلمة ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية وللحرة يومان من القسم وللامة ي وم. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو زان. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين ولا الحر أكثر من اربع. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا أتاه فقال ان عبدي تزوج بغير اذني، فقال له علي عليه السلام فرق بينهما، فقال السيد لعبده طلقها يا عدو الله، فقال علي عليه السلام للسيد قد - -- (١) وفي امالي الامام احمد بن عيسى عليهما السلام بسنده إلى علي عليه السلام قال: تزوج رجل أمة على حرة ففرق امير المؤمنين (ع م) بينهما وقال لا يحل لك ان تتزوج أمة على حرة اه‍. ورواه الامير صلاح بن ابراهيم ابن تاج الدين في تكميله للشفاء. - -- [ ٣٠٨ ] أجزت النكاح فان شئت ايها العبد فطلق وان شئت فأمسك (١) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج صفية وجعل عتقها صداقها. قال أبو خالد رحمه الله تعالى سألت زيدا بن علي (ع م) عن العبد هل يجوز له ان يتسرى، قال لا، قال الله عزوجل، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فلا يحل فرج الا بنكاح أو ملك يمين. باب الاكفاء: قال أبو خالد رحمه الله تعالى سألت زيد بن علي (ع م) عن نكاح الاكفاء فقال: الناس بعضهم أكفاء لبعض عربيهم وعجميهم وقرشيهم - --

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.