مسند زيد بن علي- زيد بن علي-زيدي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند زيد بن علي- زيد بن علي-زيدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كتاب البيوع باب البيوع وفضل الكسب من الحلال عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام

صلى الله عليه وآله: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور فان الله يحب المؤمن المحترف ومن كد على عياله كان كالمجاهد في سبيل الله عزوجل. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: من طلب الدنيا حلالا تعطفا على والد أو ولد أو زوجة بعثه الله تعالى ووجهه على صورة القمر ليلة البدر. - -- (١) ارتطم بالطاء المهملة اي وقع فيه وارتبك ونشب فلم يتخلص اه‍ نهاية. - -- [ ٢٥٦ ] باب أكل الربا وعظم اثمه والحلف على البيع: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله أكل الربا ومؤكله وبائعه ومشتريه كاتبه وشاهديه. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اني مخاصم من أمتى ثلاثة يوم القيامة ومن خاصمته خصمته: رجل باع حرا وأكل ثمنه ومن أخفر (١) ذمتي ومن أكل الربا وأطعمه. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اليمين تنفق السلعة وتمحق (٢) البركة، وان اليمين الفاجرة لتدع الديار من اهلها بلاقع (٣) . - -- (١) أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه اه‍ نهاية. (٢) قال الامام زيد بنع لي عليهما السلام في التفسير في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم معناه لا تنصبوه نصبا، وهو الرجل يحلف في الامر الذي يصلح له فإذا كلم في ذلك قال اني قد حلفت فيجعل يمينه عرضه اه‍. (٣) البلاقع جمع بلقع وبلقعة وهي الارض القفر التي لا شئ بها، يريد ان الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق، وقيل هو ان يفرق الله شمله ويغير عليه ما أولاه من نعمه. - -- [ ٢٥٧ ] باب الصرف مع الكيل والوزن: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله تمر فلم يرد منه شيئا فقال لبلال دونك هذا التمر حتى أسألك عنه، قال فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين وأخذ مثلا. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إئتنا بخبيئتنا التي استخبأناك، فلما جاء بلال بالتمر قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هذا الذي استخبأناك؟! فأخبره بالذي صنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا الحرام الذي لا يصلح أكله، انطلق فاردده على صاحبه ومره لايبع هكذا ولا يبتاع، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والذرة بالذرة مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. وقال زيد بن علي (ع م) : إذا اختلف النوعان مما يكال فلا بأس به مثلان بمثل يدا بيد ويجوز فيه نسية. واذ اختلف النوعان مما يوزن فلا بأس به مثلان بمثل يدا بيد ولا يجوز نسبته، وإذا اختلف النوعان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به مثلان بمثل يدا بيد ويجوز نسية باب أفضل التجارات: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير تجاراتكم البر وخير أعمالكم الخرز (١) ومن * (هامش (١) يعني خرز الجلود، وقال ابن الوزير لعل المراد الخياطة. - -- [ ٢٥٨ ] عالج الجلب لم يفتقر. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: أتى (١) رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال يا رسول الله اني لست أتوجه في شئ الا حورفت فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انظر شيئا قد أصبت فيه مرة فالزمه، قال القرظ (٢) ، قال صلى الله عليه وآله الزم القرظ. باب بيع المرابحة: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: - -- (١) قوله أتى رسول ا لله صلى الله عليه وآله رجل لعله سعد القرظ لان النوري قال في تهذيب الاسماء واللغات ما لفظه: سعد القرظ بن عائذ بالذال المعجمة هو سعد القرظ المؤذن وهو مولى عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو باضافة سعد إلى القرظ بفتح القاف قال العلماء إلى القرظ الذي يدبغ به لانه كان كلما اتجر في شئ خسر فيه فاتجر في القرظ فربح به فلزم التجارة فيه فأضيف إليه، وجعله النبي صلى الله عليه وآله مؤذنا بقبا فلما ولي أبو بكر وترك بلال الاذان نقله أبو بكر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وقيل عمر الذي نقله فلم يزل به مؤذنا حتى توفي في ايام الحجاج بن يوسف الثقفي وتوارث بنوه الاذان. (٢) القرظ محركة ورق السلم أو تمر السنط ويعتصر منه الاقاقيا والقارظ مجتنيه وكشداد بائعه اه‍. قاموس. - -- [ ٢٥٩ ] من كذب في مرابحة فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وبعثه الله عزوجل يوم القيامة في زمرة المنافقين (١) . وقال زيد بن علي عليه السلام لا بأس في بيع المرابحة إذا بينت رأس المال ولا بأس ببيع ده (٢) يازده وده بدا وزده انما هذه لغات فارسية فلا تبال بأي لسان كان. وسألت زيدا بن علي (ع م) عن رجل يشتري السلعة فتغير في يده فكره ان يبيعها مرابحة حتى يبين. باب ما نهى عنه من البيوع: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض وعن بيع الملامسة وعن - -- (١) من فوائد هذا الخبر الكريم ان الفاسق منافق فتأمله ان شاء الله تعالى. (٢) ده يعني عشرة يازده يعني بأحد عشر وده بدا وازده باثني عشر اه‍. في النهاية ما لفظه: في الحديث نهي عن بيعتين في بيعة هو ان يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر فلا يجوز لانه لا يدري ايهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد، ومن صوره ان يقول بعتك هذا بعشرين على ان تبيعني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه ولانه يسقط بسقوط بعض الثمن فيصير الباقي مجهولا، وقد نهى عن بيع وشرط وبيع وسلف وهما هذان الوجهان اه‍. - -- [ ٢٦٠ ] بيع المنابذة وطرح الحصاة وعن بيع الغرر وعن بيع الآبق حتى يقبض. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الخمر والخنازير والعذرة، وقال صلى الله عليه وآله هي ميتة (١) وعن أكل ثمن شئ من ذلك وعن بيع الصدقة حتى تقبض وعن بيع الخمس حتى يحاز. قال أبو خالد رحمه الله فسر لنا زيد بن علي (ع م) عن شرطين في بيع، ان تقول بعتك هذه السلعة على انها بالنقد بكذا أو بالنسيئة بكذا أو على انها إلى اجل كذا بكذا والى اجل كذا بكذا أو عن سلف وبيع ان تسلف في الشئ ثم تبيعه قبل ان تقبضه وعن بيع ما ليس ما عندك ان تبيع السلعة ثم تشتريها بعد ذلك فتدفعها إلى الذي بعتها اياه (وربح ما لم يضمن) ان يشتري الرجل السلعة ثم يبيعها قبل ان يقبضها ويجعل له الآخر بعض (٢) ربح وبيع ما لم يقبض ان يشتري الرجل السلعة ثم يبيعها قبل ان يقبضها (وبيع الملامسة) بيع كان في الجاهلية يتساوم الرجلان - -- (١) الضمير يعود إلى الخنازير والمراد انها كالميتة في تحريم بيعها اوانها ميتة إذا ذكيت ومعناه في الشرح. (٢) يعني ان المشتري الآخر جعل للمشتري الاول البائع منه السلعة قبل قبضها ربحا فان هذا الربح لا يطيب للمشتري الاول لانه ربح سلعة لا يضمنها لعدم قبضها إذ لو تلفت تلفت من مال البائع الاول. - -- [ ٢٦١ ] في السلعة فأيهما لمس صاحبه (١) وجب البيع ولم يكن له ان يرجع (وبيع المنابذة) ان يتساوم الرجلان فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع (وبيع الحصاة) ان يتساوم الرجلان فأيهما ألقى حصاة فقد وجب البيع (وبيع الغرر) بيع السمك (٢) في الماء واللبن في الضرع وهذه بيوع كانت في الجاهلية. باب الخيار في البيع: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثا فان رضيها - -- (١) بيع الملامسة هو ان يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل هو ان يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه نهى عنه لانه غرر ولانه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية وقيل معناه ان يجعل اللمس باليد قاطعا للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذ اه‍. نهاية. (٢) فإذا كان السمك في ماء قليل بحيث يمكن المشتري قبضه كان جائزا، قد نصه عليه السلام فقال: وان اشترى منه سمكا وما كان يؤخذ بغير تصيد فالشراء جائز، وان كان لا يؤخذ الا بتصيد فهو غرر، والوجه الخبر المتقدم عن النبي صلى الله عليه وآله من نهيه عن بيع الغرر ولان الغرر وهو ما انطوى عليه امره وخفي اه‍. منهاج. - -- [ ٢٦٢ ] والا ردها ورد معها صاعا من تمر ومن اشترى مخفلة فهو بالخيار فيها ثلاثا فان رضيها والا ردها ورد معها صاعا من تمر. قال أبو خالد رحمه الله تعالى فسر لنا زيد بن علي (ع م) المصراة من الابل والمحفلة (١) من الغنم وهي التي يترك لبنها اياما. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان رسول الله صلى الله عليه وآله جاءه رجل، فقال يا رسول الله اني أخدع في البيع، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وآله فيما اشتراه وباع الخيار ثلاثا. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان رسول الله صلى الله عليه وآله جعل عهدة الرقيق ثلاثا. قال: وقال زيد بن علي (ع م) لا يجوز (٢) الخيار أكثر من ثلاث. وقال الامام زيد بن علي (ع م) من - -- (١) لفظ النهاية: المحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها اياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا حلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن ايام تحفيلها، سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها اي جمع، ومنه حديث حليمة فإذا هي حافل اي كثيرة اللبن وحديث موسى وشعيب عليهما السلام فاستنكر ابوهما سرعة صدرهما بغنمهما، حفلا بطانا جمع حافل اي ممتلئات الضروع اه‍. نهاية. (٢) قال في المنهاج: ان قيل قد ثبت ان خيار الشرط جائز فلا فرق بين طويل المدة وقصيرها إذا كان معلوما، قلت: الفارق الاخبار المتظاهرة في شرط الثلاث فيجب الاقتصار حيث ورد الدليل. - -- [ ٢٦٣ ] اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار إذا رآه ان شاء أخذه وان شاء ترك، وقال زيد بن علي "ع م" لا يبطل الخيار الا ان يقول بلسانه رضيت أو يجامع "فان قبل" أو باشر أو استخدم أو ركب كان على الخيار. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي "ع م" قال: قال رسول الله "ص" البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضا، فسألت زيدا بن علي "ع م" عن الفرقة بالابدان أو بالكلام، فقال "ع م" بل بالكلام وانما يقول الفرقة بالابدان من لا يعرف كلام العرب الا ترى إلى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات انما افترقوا بالكلام وقد كانت أبدانهم مجتمعة، وقال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ انما فارقوا دينهم بالكلام. باب البيوع إلى اجل. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي "ع م" قال: لا يجوز البيع إلى اجل لا يعرف، وقال زيد بن علي "ع م" لا يجوز البيع إلى النيروز (١) والى المهرجان (٢) ولا إلى صوم النصارى ولا إلى افطارهم ولا يجوز - -- (١) النيروز اسم اول يوم من السنة معرب اه‍. قاموس. (٢) المهرجان: قال في المصباح هو عيد الفرس وهي كلمتان مهر وزان حمل وجان، لكن تركبت الكلمتان حتى صارتا كالكلمة الواحدة = - -- [ ٢٦٤ ] البيع إلى العطاء (١) ولا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولا إلى الجذاذ (٢) ولا إلى القطاف ولا إلى العصير ولا بأس بالبيع إلى الفطر والى الاضحى والى الموسم (٣) والى اجل معروف عند المسلمين فالبيع إلى هذا الاجل جائز. باب الخيانة في البيع: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي "ع م" في قوله تعالى - --

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.