تحت ظل العرش يوم لا ظل الا ظله رجل خرج من بيته حاجا أو معتمرا إلى بيت الله الحرام. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لما كان عشية عرفة ورسول الله صلى الله عليه وآله واقف أقبل على الناس بوجهه، فقال مرحبا بوفد الله ثلاث مرات الذين إذا سألوا الله أعطاهم ويخلف عليهم نفقاتهم في الدنيا ويجعل لهم في الآخرة مكان كل درهم الفا الا ابشركم، قالوا بلا يارسول الله، قال فانه إذا كان في هذه العشية هبط الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا ثم أمر الله ملائكته فيهبطون إلى الارض فلو طرحت ابرة لم تسقط الا على رأس ملك، ثم يقول سبحانه وتعالى يا ملائكتي انظروا إلى عبادي شعثا غبرا قد جاؤوني من اطراف الارض هل تسمعون ما قالوا، قالوا يسألونك اي رب المغفرة، قال اشهدكم اني قد غفرت لهم ثلاث مرات فافيضوا من موقفكم مغفورا لكم ما قد سلف. قال زيد بن علي (ع م) ان الله عزوجل أعظم من ان يزول ولكن هبوطه نظره سبحانه وتعالى إلى الشئ. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لما كان - -- [ ٢٢٢ ] يوم النفر (١) اصيب رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فغسله وكفنه وصلى عليه ثم أقبل علينا بوجه الكريم، فقال هذا المطهر يلقى الله عز وجل بلا ذنب له يتبعه. باب ما يوجب الحج: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام في قول الله عزوجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال عليه السلام السبيل الزاد (٢) والراحلة، وقال عليه السلام ولما نزلت - -- (١) النفر نفران الاول منهما بعد رمي الجمار في اليوم الثالث من يوم النحر وهو ثاني عشر ذي الحجة، ويسمى يوم الصرم لانصرام الناس فيه، والنفر فيه جائز بلا خلاف لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وهو النفر الاصغر من منى الا مكة لطواف الوداع ان كان قد طاف للزيارة فان لم يكن طافه فلهما جميعا. والنفر الثاني وهو النفر الاكبر لان فيه نفر عامة الناس والتأخير فيه افضل وهو في اليوم الرابع من يوم النحر. (٢) تحصيل القول في الزاد انه لا بد من زاد صادرا وواردا لانه عليه الصلاة والسلام أطلق الزاد والمتزود كما يحتاج إليه في الورود وكذلك لاوبه فرع قلت: ومن جملة ذلك ان يكون معه ما يكفي اولاده حتى ينقلب إليهم، لانه (ع م) روى عن امير المؤمنين (ع م) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول فوجب الاثم له بتضييع اولاده اه ج. - -- [ ٢٢٣ ] هذه الآية قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يارسول الله الحج واجب علينا في كل سنة أو مرة واحدة في الدهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: بل مرة واحدة ولو قلت في كل سنة لوجب. قال يارسول الله فالعمرة واجبة مثل الحج؟ قال لا، ولكن ان اعتمرت خيرا لك (١) . باب المواقيت: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ميقات من حج من المدينة أو اعتمر ذو الحليفة (٢) ، فمن شاء استمتع بثيابه واهله حتى يبلغ ذا الحليفة، وميقات من حج أو اعتمر من اهل العراق العقيق (٣) فمن شاء استمتع بثيابه واهله حتى يبلغ العقيق، وميقات. - -- (١) ان قيل فان الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، فلو لا انها واجبة لما أمرنا باتمامها إذ ليس اتمامها بأبلغ من ابتدائها، قلت انما أمر بالاتمام ولم يأمر جل وعلا بالانشاء كما قال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر، أوجب الايفاء ولم يوجب انشاء النذر اه ج. للامام محمد بن المطهر (ع م) . ووجه آخر وهو ان امير المؤمنين عليا صلوات الله عليه قرأ: وأتموا الحج والعمرة لله برفع العمرة على الابتداء، قال صاحب الكشاف كأنه (ع م) أراد بذلك اخراج حكم العمرة عن حكم الحج. (٢) هو واد على ستة اميال إلى المدينة وعشر مراحل إلى مكة. (٣) على مرحلتين إلى مكة. - -- [ ٢٢٤ ] من حج أو اعتمر من اهل الشام الجحفة (١) فمن شاء استمتع بثيابه واهله حتى يبلغ الجحفة، وميقات من حج من اهل اليمن أو اعتمر يلملم (٢) فمن شاء استمتع بثيابه واهله حتى يبلغ يلملم، وميقات من حج أو اعتمر من اهل نجد قرن المنازل (٣) فمن شاء استمتع بثيابه واهله حتى يبلغ قرن المنازل، وميقات من كان دون المواقيت من اهله داره. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من تمام الحج والعمرة ان تهل بهما جميعا من دويرة اهلك. باب الاهلال والتلبية: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: من شاء ممن لم يحج تمتع بالعمرة إلى الحج ومن شاء قرنهما جميعا ومن شاء أفرد. - -- (١) على مسافة سيره من غدير خم وهي ست مراحل إلى مكة اه ام. (٢) يلملم ميقات اهل اليمين وبينه وبين مكة ليلتان ويقال له ألملم بالهمزة بدل الياء اه نهاية. ولفظ القاموس ويلملم أو ألملم أو يرمرم ميقات اليمن جبل على مرحلتين من مكة. (٣) قرن المنازل هو اسم موضع يحرم منه اهل نجد. وكثير ممن لايعرف يفتح راءه وانما هو بالسكون ويسمى قرن الثعالب اه نهاية. وهو على مرحلتين من مكة واصله جبل صغير منفرد مستطيل من الجبل الكبير ثم سميت به أماكن مخصوصة اه. مقدمة الفتح - -- [ ٢٢٥ ] حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام ان تلبية النبي صلى الله عليه وآله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان (١) الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال زيد بن علي (ع م) : إن شئت اقتصرت على ذلك وان شئت زدت عليه كل ذلك حسن. باب الطواف بالبيت: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام في القارن عليه طوافان وسعيان (٢) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن على عليهم السلام قال: اول مناسك الحج اول ما يدخل مكة يأتي الكعبة يتمسح بالحجر الاسود ويكبر - -- (١) ان رويناها بفتح الهمزة وبكسرها، ان فتحت فهي معمولة بمعنى لبيك فان الحمد والنعمة لك أو لان وان كسرتها فابتداء كلام كأنه قال بعد الاجابة والامتثال لما أمر به ابتدأ ان الحمد والنعمة لك اه ج. فالفتح على التعليل والكسر على الاستئناف. ونقل الزمخشري ان الشافعي اختار الفتح وابا حنيفة اختار الكسر. (٢) قال مولانا محمد بن المطهر عليه السلام وهذا الخبر يدل على ما ذكر عليه السلام ان القارن لا يحتاج سوقا ويدل على انه يكون قارنا إذا أراد ذلك ولو كان قد احرم بعمرة ويدل على انه يصلي لكل طواف ركعتين اه ج. - -- [ ٢٢٦ ] ويذكر الله تعالى ويطوف، فإذا انتهى إلى الحجر الاسود فذلك شوط فليطف كذلك سبع مرات فان استطاع ان يتمسح بالحجر الاسود في كلهن فعل وان لم يجد إلى ذلك سبيلا مسح ذلك في اولهن وفي آخرهن، فإذا قضى طوافه فليأت مقام ابراهيم صلى الله على نبينا وعليه وعلى آلهما وسلم فليصل ركعتين واربع سجدات ثم ليسلم ثم ليتمسح بالحجر الاسود بعد التسليم حين يريد الخروج إلى الصفا والمروة. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل ينسى فيطوف ثمانية فليزد عليها ستة حتى تكون اربعة عشر ويصلي اربع ركعات. باب السعي بين الصفا والمروة: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. قال عليه السلام كان عليهما اصنام فتحرج المسلمون من الطواف بينهما لاجل الاصنام فأنزل الله عزوجل لئلا يكون عليهم حرج في الطواف من اجل الاصنام. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإذا انتهى إلى بطن الوادي سعى حتى يجاوزه فان كانت به علة لا يقدر ان يمشي ركب. - -- [ ٢٢٧ ] باب الوقوف بعرفات: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: يوم عرفة يوم التاسع يخطب الامام الناس يومئذ بعد الزوال (١) ويصلي الظهر والعصر يومئذ بأذان واقامتين ويجمع بينهما بعد الزوال. قال ثم يعرف الناس بعد العصر حتى تغيب الشمس ثم يفيضون. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: من فاته الموقف بعرفة مع الناس فأتاها ليلا ثم أدرك الناس في جمع (٢) قبل انصراف الناس فقد أدرك الحج. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: الحج عرفات والعمرة والطواف بالبيت. - -- (١) ظاهر هذا ان الخطبة قبل الصلاة وكذلك في مسند الشافعي وهما خطبتان. (٢) جمع علم للمزدلفة سميت به لان آدم وحواء صلاة الله عليهما لما اهبطا اجتمعا بها اه نهاية. جمع يفتح الجيم وهو اسم للمزدلفة. فائدة. قيل مساحة ما بين مكة وعرفات زاد الله تلك البقاع شرفا من باب الابطح إلى جمرة العقبة تسعة آلاف ذراع واربع مائة ذراع، ومن جمرة العقبة إلى وادي محسر ستة آلاف ذراع، ومن وادي محسر إلى المشعر الحرام اربعة آلاف ذراع، ومن المشعر الحرام إلى اسفل الجبل بعرفة إلى المساجد احد عشر الف ذراع. الجملة واحد وثلاثون الف ذراع. - -- [ ٢٢٨ ] باب المزدلفة والبيوت بها: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يصلي الامام المغرب والعشاء الا بجمع حيث يخطب الناس يصليهما بأذان واحد واقامة واحدة ثم يبيتون بها، فإذا صلى الفجر وقف بالناس عند المشعر الحرام حتى تكاد الشمس تطلع ثم يفيضون وعليهم السكينة والوقار. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قدم النساء والصبيان وضعفة اهله في السحر ثم أقام هو حتى وقف بعد الفجر. باب رمي الجمار: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ايام الرمي يوم النحر وهو يوم العاشر يرمي فيه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (١) بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يرمي يومئذ من الجمار غيرها، وثلاثة ايام بعد يوم النحر يوم حادي عشر ويوم ثاني عشر ويوم ثالث عشر يرمي فيهن الجمار الثلاث بعد الزوال كل جمرة بسبع (٢) حصيات - -- (١) وليكن الحصى في يده اليسرى ويرمي باليمنى بحجر بعد حجر، ويجوز ان يرمي راكبا اه ج. (٢) فيكون جملة الحصى سبعين حصاة: في صبح يوم النحر سبع وثاني يوم = - -- [ ٢٢٩ ] يكبر مع كل حصاة ويقف عند الجمرتين الاولتين ولا يقف عند جمرة العقبة. باب طواف الزيارة: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام في قول الله عزوجل ثم ليقضوا (١) تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال: هو طواف الزيارة يوم النحر وهو الطواف الواجب، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء وان قصر وذبح ولم يطف حل له الطيب والصيد واللباس ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت. وقال زيد بن علي (ع م) : فروض الحج ثلاثة: الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة يوم النحر. - -- = النحر احد وعشرون، فان نفر في هذا اليوم وهو النفر الاول بقي احد وعشرون حصاة يتركها، وان طلع عليه الفجر، فجر يوم رابع النحر، وهو غير عازم على السفر لزم رمي الجمار بالاحد وعشرين حصاة بعد الزوال اه. شرح أثمار. (١) قال الامام الاعظم زيد بن علي (ع م) في تفسير القرآن العظيم في قوله تعالى وليقضوا تفثهم. ما لفظه: معناه الاخذ من الشارب وقص الاظفار وحلق الرأس والعانة ونتف الابط ثم النحر بعد ذلك من هدى أو نذر. وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني طواف النحر وهو طواف الزيارة، وسمي البيت عتيقا لانه اعتق من الجبابرة فلم يدعه جبار انه له والعتيق الكريم اه. بلفظه من التفسير. - -- [ ٢٣٠ ] باب طواف الصدر: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن على عليهم السلام قال: من حج فليكن آخر عهده بالبيت الا النساء الحيض فان رسول الله (ص) رخص لهن في ذلك. باب اللباس للمحرم: حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يلبس المحرم قميصا ولا سراويل ولا خفين ولا عمامة ولا قلنسوة ولا ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران، قال وان لم يجد المحرم نعلين لبس خفين (١) . - -- (١) الخف الملبوس جمعه خفاف مثل كتاب وخف البعير جمعه اخفاف مثل فقل واقفال. والحلق افضل من التقصير لما رواه الامام عليه السلام عن جده امير المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وآله قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا الخ وإذا كان على اذنه شعر حلقه لانه عليه السلام رأى انهما من الرأس كما تقدم في الوضوء والوجه في الفرع الوجه في الاصل، وهذا في الرجل واما النساء فلا حلق عليهن لما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: ليس على النساء حلق انما على النساء تقصير والمسألة اجماع اه ج. وإذا لم يكن على رأسه شعر وجب امرار الموسى ليكون فاعلا لما أمر به، ان قيل ذلك عبث قلت لا، فان النبي صلى الله عليه وآله أمر امير المؤمنين عليه السلام يوم كسر احد زنديه ان يمسح على الجبائر فكذا هذا. وإذا زال شعره بالنورة والزرنيخ فانه غير حالق، والوجه في ذلك ما رويناه من = - -- [ ٢٣١ ] مقطوعين اسفل من الكعبين، وان لم يجد ازارا لبس سراويل فان لم يجد رداء ووجد قميصا ارتداه ولم يتدرعه. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب وتلبس الخفين والسروايل والجبة. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها. باب جزاء الصيد (١) : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدل عليه ولا يتبعه. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: في - -- = فعل النبي صلى الله عليه وآله وانه حلق بالموسى وأعطى رأسه الحلاق، وقد قال صلى الله عليه وآله: خذ وأعني مناسككم فيجب ان يفعل كفعله وان يحلق كما حلق صلى الله عليه وآله، ولان هذا يؤدي إلى اثبات الشرايع بالقياس وذلك لا يصح لما قدمناه اه ج. (١) والجزاء هو عبارة عما يجب على المحرم إذا قتل صيدا اه ج. - -- [ ٢٣٢ ] النعامة بدنة وفى البقرة الوحشية بدنة وفي حمار الوحش بدنة وفي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الجرادة قبضة (١) من طعام (٢) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لما كان في ولاية عمر أقبل قوم من اهل الشام محرمين فأصابوا بيض (٣) نعام فأوطأوا وكسروا وأخذوا، قال فأتوا عمر في ولايته فهم بهم وانتهرهم ثم قال: اتبعوني حتى آتي عليا قال فأتوا عليا وهو في ارض له وبيده مسحاة (٤) - -- (١) في القاموس القبضة وضمة الكثر ما قبضت عليه من شئ وكهمزة من يمسك الشئ ئ ثم لا يلبث ان يدعه. وفي المصباح: قبضت قبضة من تمر بفتح القاف والضم لغة. (٢) قال امامنا أبو الحسين عليه السلام في منسكه الشريف ما لفظه: فداء النعامة بدنة وفداء حمار الوحش بدنة وفي الظبي شاة وفي الارنب شاة وما سوى ذلك نحو ثمنه، فان أصبت حمامة وانت محرم فان عليك دما تهريقه شاة وقيمة الحمامة تصدق بها، وان أصبت حمامة وانت حلال في الحرم فان عليك قيمة الحمامة ليس عليك شئ غيرة. (٣) البيض كله بالضاد الا بيض النعام فيكتب بالظاء وضده الظهر فانه يكتب كله بالظاء الا وادي ضهر المعروف قريب صنعاء فبالضاد اه. عباب. (٤) المسحاة مفرد مساحي وهي المجرفة من الحديد اه نهاية. قال ابن الوزير في حاشيته: وهي المقحف بلغة اليمن. - -- [ ٢٣٣ ] يقلع بها الارض فضرب عمر بيده عضده وقال: ما أخطأ من سماك أبا تراب! قال فقص القوم على علي بن ابي طالب القصة، قال فقال علي (ع م) : انطلقوا إلى نوق أبكار (١) فاطرقوها فحلها فما نتج فانحروه لله عزوجل. فقال عمر: يا أبا الحسن ان من البيض ما يمذق (٢) ، قال فقال عليه السلام ومن النوق ما يزلق. وسألت زيدا بن علي (ع م) عن جزاء الصيد فقال (ع م) : فيه - -- (١) النكتة في تخصيص الابكار لاجل سرعة الحمل حثا على المبادرة عن التخلص من اللازم والنكتة في تخصيصه لنحر نتاج دون الامهات كون ذلك اقرب إلى المساواة للنعام. (٢) فائدة المذق الفساد يقال مذقت اللبن فهو ممذوق ومذيق وأزلقت الناقة إذا سقطت اه ج. وفي القاموس أزلقت الناقة اجهضت. انتهى من فصل الزاي في باب القاف قال في فصل الجيم من باب الضاد ما لفظه: اجهضت الناقة ألقت ولدها وقد نبت وبره فهي مجهض الجمع مجاهيض. وتفسير الامام المهدي للمذق بالفساد غريب لان المذق هو الخلط وقد. يكون فيه اصلاح، وليت الرواية تمذق بالذال المعجمة وانما هي يمرق بالراء المهملة يدل على ذلك ما ذكره في القاموس في فصل الميم من باب القاف ولفظه مرقت البيضة فسدت فصارت ماء، وحقيقة الفدية العبادة الواجبة عما يرتكبه المحرم من بعض محظورات الاحرام وحقيقة الكفارة العبادة الواجبة لاجل ما يفوت المحرم مما احرم له من حج أو عمرة أو هما جميعا ولما يحل به من المناسك التي لها بدل وما يرتكبه المحرم والحلال من محظورات الاحرام أو الحرم. - -- [ ٢٣٤ ] الجزاء، قال وان لم تجد ما تنحره قومه طعاما ثم تصدق به على المساكين. قال عليه السلام فان لم يجد ما يطعم صام مكان كل نصف صاع يوما. وسألت زيدا بن علي (ع م) عن القارن، قال عليه كفارتان، قال سألت زيدا بن علي (ع م) عن الحلال يقتل الصيد في الحرم، قال عليه الجزاء، قلت فان كان محرما قتل صيدا في الحرم، قال عليه كفارتان. باب القارن والمتمتع لا يجدان الهدى: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: على القارن والمتمتع هدى فان لم يجدا صاما ثلاثة ايام (١) في الحج آخرهن يوم عرفة وسبعة ايام إذا رجع إلى اهله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. باب الحلق والتقصير: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: اول - -- (١) يوم التروية واليوم الذي قبله ويوم عرفة اه ج. أحاديث الحج. وصفته مذكورة في الصحيحين وغيرهما. ولشهرتها تركت ذكر المخرجين للحديث. - -- [ ٢٣٥ ] المناسك يوم النحر رمي الجمرة ثم الذبح ثم الحلق (١) ثم طواف الزيارة. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا اللهم اغفر للمقصرين مرة واحدة. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) فيمن اصابه أذى من رأسه فحلقه يصوم ثلاثة ايام وان شاء اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وان شاء نسكا (٢) ذبح شاة. - -- (١) قال الامام المهدي (ع م) ما لفظه (فصل) : ولا حلق على النساء والوجه في ذلك ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: ليس على النساء حلق انما على النساء تقصير والمسألة اجماع لا خلاف فيها فرع. قلت: وإذا لم يكن على رأسه شعر فانه واجب عليه ان يمر الموسى على رأسه ليكون فاعلا لما أمر به فرع. قلت: وإذا كان على أذنيه شعر حلقه لانه (ع م) يرى انهما من الرأس في الوضوء بما تقدم دليله، فكذلك في الفرع والوجه في الفرع الوجه في الاصل. (٢) قوله وان شاء نسكا الخ. قال الامام محمد بن المطهر (ع م) بعد ان روى هذا الخبر والمسألة اجماع: إذا فعله يعني الحلق عمدا فرع، قلت: فان فعله ناسيا فلا شئ، عليه كما تقدمت الاشارة إليه في باب الصيام يريد قوله صلى الله عليه وآله رفع عن امتي الخطأ والنسيان قوله وان شاء نسكا الخ. قال في النهاية: قد تكرر ذلك النسك والمناسك = - -- [ ٢٣٦ ] باب المحرم يجامع أو يقبل: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهما وعليهما الحج من قابل فلا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث الا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما وينحر كل واحد منهما هديا (١) - -- = والنسيكة في الحديث، فالمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعد، ويقع على المصدر والمكان والزمان ثم سميت امور الحج كلها مناسك والمنسك المذبح ونسك ينسك نسكا إذا ذبح والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك والنسك ايضا الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى، والمنسك ما أمرت به الشريعة والورع ما نهت عنه والناسك العابد. وسئل ثعلب عن المناسك ما هي فقال: مأخوذ من النسكة وهي نسكة الفضة المصفاة فكأنه صفى نفسه لله سبحانه وتعالى (١) وهذا الحكم واحد وان وقع الوطي بعد الوقوف قبل طواف الزيارة، اما الوجه في ان عليهما الحج من قابل فهو انه وطي وهو محرم احراما تاما ففسد حجه، كما لو وطي قبل الوقوف بعرفة ان قيل انا روينا ان النبي صلى الله عليه وآله قال: من وقف بعرفة فقد تم حجة، قلت: يريد صلى الله عليه وآله انه قارب الاتمام كما يقول القائل في قوله صلى الله عليه وآله: إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة فقد تمت صلاته فانه يقول المراد قارب التمام، فلو احدث قبل ان يتشهد ويسلم فسدت صلاته فكذلك ما نحن فيه، ثم نقول ان طواف الزيارة ركن فلم ينب عنه الوقوف بعرفة كالاحرام، ثم نقول = - -- [ ٢٣٧ ] وقال زيد بن علي (ع م) : من قضى المناسك كلها الا الطواف ثم واقع أهله فسد حجه وعليه الحج من قابل وعليه بدنة لما أفسد من حجته، وقال زيد بن علي (ع م) في المحرم يقبل امرأته ان عليه هديا شاة فان أمنى فعليه مثل ذلك وحجته تامة باب الدهن والطيب والحجامة للمحرم: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يدهن المحرم ولا يتطيب فان أصابه شقاق دهنه مما يأكل لايدهن المحرم ولا يتطيب فان أصابه شقاق دهنه مما يأكل. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا ينزع - -- = ان طواف الزيارة ركن لا يجبر بالدم فكان حكمه حكم من جامع قبل الوقوف في انه إذا جامع فسد حجه. على انا روينا عن الامام عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال: إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان الخ. والذي لم يطف طواف الزيارة محرم بعد، وقد علل امير المؤمنين (ع م) بالاحرام وحكم التلوط حكم مجامعة الامرأة فرع. قلت: وإذا وطئ امرأته ناسيا لاحرامه لم يفسد احرامه، والوجه فيه ما قدمنا فيمن افطر ناسيا وقد تقدم اه ج. قال في شرح ابن بهران: وقيس سائر المحظورات المذكورة في هذا النوع على ازالة شعر الرأس بجامع الحظر ولا يرد في شئ منها بخصوصه غير ذلك، ففي قلع السن إذا قلعه المحرم للاذى فدية وكذا في الظفر إذا أزاله للاذى فدية وغير ذلك. - -- [ ٢٣٨ ] المحرم ضرسه ولا ظفره الا ان يؤذياه وإذا اشتكا عينه اكتحل بالصبر ليس فيه زعفران. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: يحتجم المحرم ان شاء. باب ما يقتل المحرم من الهوام والدواب: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: يقتل المحرم من الحيات الاسود (١) والافعى والعقرب والكلب العقور ويرمي الغراب ويقتل من قاتله. باب ما تقضي الحائض من المناسك: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: في - -- (١) الاسود: الحية العظيمة، ويقال الاسودان للحية والعقرب تغليبا والافعى حية خبيثة كالافعو وصفا واسما والجمع أفاعي وارض مفعاة كثيرتها اه. قاموس. قال مولانا زيد بن علي والناصر: ان الحاج إذا طاف وهو على غير طهارة فانه يلزمه شاة، وسواء في ذلك الحدث الاصغر والاكبر اه. من الكافي. - -- [ ٢٣٩ ] الحائض انها تعرف (١) وتنسك مع الناس المناسك كلها وتأتي المشعر الحرام وترمي الچمار وتسعى بين الصفا والمروة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. باب النذور في الحج: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في امرأة نذرت ان تحج ماشية فلم تستطع ان تمشي قال: فلتركب وعليها شاة مكان المشي. قال زيد بن علي (ع م) في رجل قال ان كلمت فلانا فعلي حجة انه لا شئ عليه فان قال ان كلمته فلله علي حجة وجبت عليه. باب المحصر: قال وسألت زيدا بن علي (ع م) عن المحصر (٢) فقال: من كل عدو (٣) خالس أو مرض مانع يبعث هديا ويواعدهم يوما ينحرونه فإذا كان ذلك اليوم أحل فان كان محرما بعمرة فعليه عمرة مكانها وان كانت عليه حجة فعليه حجة مكانها. - -- (١) اي تقف بعرفات. (٢) الاحصار: المنع الحبس، يقال احصره المرض أو السلطان إذا منعه من مقصده فهو محصر وحصره إذا حبسه فهو محصور، وقد تكرر في الحديث. (٣) بالخاء المعجمة الخائن وهو السارق. - -- [ ٢٤٠ ] باب في حج الصبي والاعرابي والعبد: حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا حج الاعرابي أجزاه ما دام اعرابيا فإذا هاجر فعليه حجة الاسلام وإذا حج الصبي أجزاه مدام صبيا فإذا بلغ فعليه حجة الاسلام وإذا حج العبد أجزاه مادام عبدا فإذا عتق فعليه حجة الاسلام. باب الرجل يحج (١) عن الرجل: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) ان رسول الله صلى الله عليه وآله سمع رجل يلبي عن شبرمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ومن شبرمة، فقال اخ لي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله ان كنت حججت فلب عن شبرمة وان كنت لم تحج فلب عن نفسك. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: من أوصى بحجة كانت ثلاث حجج عن الموصي وعن الموصى إليه وعن الحاج. - -- (١) مسألة إذا أوصى بأن يحج عنه صح وحج عنه وان لم يوص لم يحج عنه، فان حج عنه مع عدم الوصية كان الثواب للحاج، والوجه في ذلك انها عبادة تتعلق بالبدن فإذا فاتت لم يجب على الورثة القيام بها كالصلاة والصيام، وقد قال تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى. وأقل السعي ان يوصي اه ج. - -- [ ٢٤١ ] باب البدنة (١) والهدي: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال معقولة على ثلاث فإذا وجبت جنوبها اي فإذا نحرت فكلوا منها واطعموا القانع (٢) والمعتر، قال القانع الذي يسأل والمعتر الذي يتعرض (٣) ولا يسأل. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في رجل ضلت بدنته فأيس منها فاشترى مثلها مكانها أو خيرا منها ثم وجد الاولى قال (ع م) ينحرهما جميعا. - -- (١) ولفظ النهاية البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالابل اشبه، وسميت بذلك لعظمها وسمنها. (٢) قال في النهاية: القانع السائل وهو من القنوع الرضى باليسير من العطاء وقد قنع يقنع قنوعا وقناعة بالكسر إذا رضي وقنع بالفتح يقنع قنوعا إذا سأل. (٣) قال في نطام الغريب ما لفظه: والمعتر المتعرض للعطية ولا يسأل وهو الضيف ايضا والقانع السائل، قال الشاعر: لمال المرء يصلحه فيغنى * مفاقرة أعف من القنوع اي من السؤال. - -- [ ٢٤٢ ] حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في البدنة تنتج قال: لا يشرب من لبنها الا فضلا عن ولدها فإذا بلغت نحرهما جميعا فان لم يجد ما يحمل عليه ولها فليحمله على امه التي ولدته وعدله غير باغ ولاعادو لامتعد. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) من اعتل ظهر (١) عليه فليركب بدنته بالمعروف، ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله رجالا يمشون فأمرهم فركبوا هدية ولستم (٢) براكبي سنة أهدى من سنة نبيكم صلى الله عليه وآله. باب الدعاء عند الذبح (٣) : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه كان - -- (١) الظهر بالكسر البعير كما في القاموس، والمعنى إذا أصابه علة فليحمله على دابة. (٢) قوله ولستم براكبي سنة يريد ولستم بفاعلي سنة اهدى من سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وانما قال ولستم براكبي مشاكلة. (٣) الذبح مصدر ذبحت الشاة والذبح بالكسر ما يذبح، وقال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. والذبح المذبوح والانثى ذبيحة وانما جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليها، والذبيح الذي يصلح ان يذبح للنسك. قاله ابن السكيت اه. صحاح. - -- [ ٢٤٣ ] إذا ذبح نسكه استقبل القبلة، ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله والله أكبر اللهم منك واليك اللهم تقبل من علي، وكان يكره ان ينخعها حتى تموت وكان عليه السلام يطعم ثلثا ويأكل ثلثا ويدخر ثلثا. باب الاضحى وايام النحر والتشريق: قال ابراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد رحمه الله قال: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: انه قال في الاضحية تكون سليمة العينين. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: ايام النحر ثلاثة ايام، يوم العاشر من ذي الحجة ويومان بعده في ايها ذبحت أجزاك وأشهر الحج وهي قول الله عزوجل الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والايام المعلومات ايام العشر والمعدودات هي ايام التشريق فمن تعجل في يومين فنفر بعد يوم النحر بيومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. باب ما يجزي من الاضحية: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه قال: في - -- [ ٢٤٤ ] الاضحية سليمة العينين والاذنين والقوائم لا شرقا ولا خرقا ولا مقابلة ولا مدابرة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان نستشرف (١) العين والاذن الثني (٢) من المعز والجذع (٣) من الضأن إذا كان سمينا لاخرقا ولا جدعا ولا هرمة ولا ذات عوار فإذا أصابها شئ بعدما تشتريها فبلغت المنحر فلا بأس. قال أبو خالد رحمه الله فسر لنا زيد بن علي (ع م) المقابلة ما قطع طرف من اذنها (٤) والمدابرة ما قطع من جانب الاذن (٥) والشرقا الموسومة - -- (١) استشرفت اي تأملت ومنه الحديث: أمرنا ان نستشرف العين والاذن اي نتفقد ونتأمل فعل الناظر المستشرف إذا يطلبان شريفتين لسلامتهما من العيوب. من الحكم السوابغ على الكلم النوابغ تأليف الناصر لدين الله محمد بن علي عليه السلام (٢) الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثانية ومن البقر كذلك ومن الابل في السادسة والذكر ثني اه نهاية. (٣) الجذع ما كان شابا فتيا، فهو من الابل ما دخل في السنة الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل البقر في الثالثة ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل اقل منها، ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير اه نهاية. (٤) اي من مقدمها. (٥) من مؤخرها. - -- [ ٢٤٥ ] والخرقا (١) المثقوبة الاذن. باب جلود الاضحية: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا تبيعوا لحوم أضاحيكم ولا جلودها وكلوا منها واطعموا وتمتعوا، وقال علي عليه السلام أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله حين بعث معي بالهدى ان أتصدق بجلودها وحليها وخطمها ولا اعطي الجازر من جلودها شيئا. باب الاكل من لحوم الاضاحي: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الاضاحي ان ندخرها فوق ثلاثة ايام ونهى ان ننبذ (٢) - --