مسند زيد بن علي- زيد بن علي-زيدي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند زيد بن علي- زيد بن علي-زيدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

وتحليلها التسليم وهو مسلم للفراغ كما لو سلم على تمام محقق. واما الوجه في انه إذا سلم ساهيا بنى فما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله انه صلى بالناس الفجر فصلى ركعة ثم انصرف قال فقام رجل يقال له ذو الشمالين فقال: انك صليت ركعة واحدة، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله يد ذي الشمالين يطوف به في الصفوف فقال: أصدق هذا بزعم اني صليت ركعة واحدة؟ قالوا: نعم يا رسول الله انما صليت واحدة. قال الراوي وهو الباقر (ع م) : فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعة اخرى ثم سجد سجدتي السهو ان قيل ان هذا في وقت كان الكلام والمسير في الصلاة جائز قلت: هما شيئان احدهما ما ذكرته فلا ريب في نسخه والثاني انه إذا سلم الامام لا على تمام في نفسه فانه باق لم ينسخ، فان رام السائل انه منسوخ فعليه ان يبدي نسخه ان قيل ان الناسخ قوله صلى الله عليه وآله: ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس الخبر. وقوله صلى الله عليه وآله وتحليلها التسليم قلت المخالف له (ع م) يقول انه لو سلم على اليمين لما بطلت صلاته وهو من كلام الناس، وتسليم فان رام ان يخرجه بدليل قلنا فارض منا بمثل ذلك وبطل قوله انه منسوخ بما ذكر - -- [ ١٢٦ ] باب في المرأة تؤم النساء: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله على ام سلمة (١) رضي الله عنها فإذا نسوة في جانب البيت يصلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا ام سلمة اي صلاة يصلين، قالت يا رسول الله المكتوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله افلا اممتهن، قالت يا رسول الله أو يصلح ذلك، قال صلى الله عليه وآله نعم تقومين وسطهن (٢) لاهن أمامك ولا خلفك وليكن عن يمينك وعن شمالك. قال زيد بن علي (ع م) لا يؤم الرجل (٣) النساء ليس معه رجل أرأيت ان احدث كيف (٤) يصنع، قال - -- (١) ام سلمة اسمها هند على الصحيح المشهور، وقيل اسمها رملة وليس بشئ سميت بابنها سلمة ابن ابي سلمة وهي هند بنت ابي امية واسم زوجها حذيفة، وبعد وفاته تزوجت بالنبي صلى الله عليه وآله وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة وصلى عليها أبو هريرة ودفنت بالبقيع وعمرها اربع وثمانون سنة سنة تسع وخمسين من الهجرة، روي لها ثلاثمائة وثمانية وسبعون حديثا وكانت هي وزوجها اول من هاجر إلى الحبشة اه‍. من تهذيب الاسماء للنووي. (٢) بسكون السين حيث كان طرفا وإذا استعمل فيما كان منظما لا يبين منه جزء على جزء فهو وسط بفتح السين. (٣) فرع قلت ولا يجوز للخنثى ان تؤم الرجال، والوجه في ذلك ان حكمها حكم النساء في الصلاة اه‍ منهاجا. (٤) يريد (ع م) انه إذا صلى الرجل وحده بالنساء ثم أحدث فاستخلف امرأة امتنع عليه الاتمام بها. - -- [ ١٢٧ ] زيد بن علي (ع م) ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا صلاة في جماعة. باب إذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة من خلفه: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: صلى عمر بالناس الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال ايها الناس ان عمر صلى بكم وهو جنب، قال: فقال الناس فما ترى يا امير المؤمنين، فقال علي الاعادة ولا اعادة عليكم، فقال علي (ع م) بل عليك وعليكم الاعادة الا ترى ان القوم يأتمون بامامهم يدخلون بدخوله ويخرجون بخروجه ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فان دخل عليه سهو دخل على من خلفه، قال فأخذ قوم بقول علي وأخذ قوم بقول عمر. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي "ع م" قال: إذا فسدت صلاة الامام فسدت (١) صلاة من خلفه. سألت زيد بن علي "ع م" عن الامام يسهو في صلاته، قال عليه السلام يجب عليه وعلى من خلفه يسجدوا السهو، قلت وان سهى من خلف الامام ولم يسه الامام قال ليس على من خلف الامام سهو. - -- (١) وهذا إذا فسدت صلاته من اصلها كأن يصلي بهم جنبا أو محدثا لانه (ع م) قد نص على جواز الاستخلاف في مواضع ومسائل ونص (ع م) على جواز استخلاف المستخلف اه‍. منهاجا. - -- [ ١٢٨ ] باب الرجل يدرك مع الامام بعض الصلاة: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام، قال عليه السلام إذا أدركت الامام وهو راكع وركعت معه فاعتد بتلك الركعة وإذا أدركته وهو ساجد وسجدت معه فلا تعتد بتلك الركعة. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي "ع م" قال اجعل ما أدركت مع الامام اول صلاتك، سألت زيدا بن على عليه السلام عن تفسير ذلك فقال: إذا أدركت مع الامام ركعة من الصلاة وهو في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فأضف إليها اخرى ثم تشهد وهي الثانية لك واقرأ فيها ما فاتك كما كان يجب على الامام ان يقرأ. سألت زيدا بن علي عليه السلام عن الرجل يدرك مع الامام ركعة وعلى الامام سجود السهو. فقال عليه السلام يسجد معه ولا يسلم فإذا سلم الامام من سجدتي السهو قام هو فقضى ما سبقه به الامام. باب الرجل تفوته الصلاة: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام انه أتاه رجلان فسلما عليه وهو في المسجد. فقال (ع م) أصليتما قالا لا، قال ولكنا قد صلينا فتنحيا فصلينا وليؤم احدكما صاحبه ولا أذان (١) عليكما - -- (١) قوله ولا أذان عليكما الخ. أما الاذان فقد أذن في البلد، واما = - -- [ ١٢٩ ] ولا إقامة ولا تطوع (١) حتى تبدأ بالمكتوبة. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا صليت المغرب ثم حضرت ايضا مع قوم فلم تستطع الا ان تصلي معهم فصل معهم فإذا سلم امامهم فقم قبل ان تتكلم فاشفع بركعة وسجدتين وسلم. حدثني زيد بن علي (ع م) إذا صليت الظهر في منزلك أو العشاء ثم لحقتها في جماعة فصل معهم والاولى هي الفريضة والاخرى نافلة وإذا كانت الفجر (٢) أو العصر أو المغرب فلا تدخل مع القوم. = - -- الا قامة فلانه صلى الله عليه وآله قد أقام حين صلى فكفتهم اقامته للصلاة التي يصلون، واما التطوع فالمراد ما عدا التي يعتادها كما سيأتي ان صلاة الاوابين ثماني ركعات عند الزوال قبل الظهر فان المصلي للثمان لا يصليها الا بعد دخول وقت الظهر، فعرف ان المراد لاتطوع ما عدا السنن أو يكون قد ضاق الوقت ولم يبق الا ما يسع الفريضة، فالواجب ترك التطوع مطلقا مؤكدا أو غير مؤكد. (١) اي لا يتطوع بتحية المسجد ولا غيرها، فاما نوافل الفرائض المسنونة فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله سنة الفجر حين نام عن صلاة الفجر. ذكر ذلك في المنهاج. (٢) اما الفجر والعصر فلان النافلة بعدهما محظورة، واما المغرب فلانه لا يصح ان يتنفل بثلاث اللهم الا ان لا يستطيع لا ان يصلي معهم صلى وشفع بركعة - -- [ ١٣٠ ] باب إذا سلم الامام اين ينبغي له ان يتطوع: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يكره ان يتطوع الامام في الموضع الذي يصلي بالناس فيه حتى يتنحى أو يرجع إلى بيته (١) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يهم في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا ام اربعا فليتم على الثلاث (٢) فان الله تعالى لا يعذب بما زاد من الصلاة (٣) . باب صلاة التطوع: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: صلاة الاوابين (٤) ثماني ركعات عند الزوال قبل الظهر. - -- (١) و كان النبي صلى الله عليه وآله مع قرب بيته من المسجد لا يتنقل في المسجد بل يقضي الفريضة ويدخل بيته ويتنفل فيه. (٢) وهذا إذا لم يحصل له ظن فان حصل له ظن عمل به اولا. (٣) وسجد سجدتي السهو لعموم قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان. (٤) هو جمع أواب وهو كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة، وقيل هو المطيع وقيل هو المسبح اه‍. نهاية - -- [ ١٣١ ] حدثنى زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: لاتدعن صلاة ركعتين بعد المغرب لا في سفر ولا في حضر فانها قول الله عزوجل وأدبار السجود (١) ولا تدعن صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل ان تصلي الفريضة في سفر ولا حضر فهي قوله عز اسمه وجل ذكره وادبار النجوم، سألت زيدا بن علي (ع م) فقلت صليت ركعة قبل طلوع الفجر وركعة بعد طلوع الفجر، فقال (ع م) أعدهما فانهما بعد طلوع الفجر. حدثني زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع م) انه كان لا يصليهما حتى - -- (١) الاحاديث في الصلاة بعد المغرب كثيرة منها عن ابن عباس مرفوعا: من صلى اربع ركعات بعد المغرب قبل ان يتكلم رفعت له في عليين، وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الاقصى وهي خير من قيام نصف ليلة. أخرجه الديلمي في مسنده. وعند الترمذي وابن ماجه عن ابي هريرة مرفوعا: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة، قيل وفي اسناد هذه الاحاديث ضعف ولكن كثرة الاحاديث في الصلاة بين المغرب والعشاء بمجموعها يقوي بعضها بعضا لاسيما في فضائل الاعمال. الدبر بالضم وبضمتين نقيض القبل ومن كل شئ عقبه ومؤخره اه‍. قاموس، وفي غريب القرآن للاصفهاني. ويقال دبر ودبر وجمعه ادبار، قال ومن يولهم يومئذ دبره، وجوههم وأدبارهم اي قدامهم وخلفهم وادبار السجود أواخر الصلوات وقرئ وادبار النجوم، فأدبار مصدر مجعول ظرفا نحو مقدم الحاج وخفوق النجم ومن قرأ ادبار فجمع اه‍. - -- [ ١٣٢ ] يطلع الفجر وكان يقرأ فيهما بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد (١) . باب صلاة الضحى (٢) : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى الا يوم فتح مكة فانه "ص" صلاها يومئذ ركعتين وقال "ص" استأذنت ربي في فتح مكة فأذن لي فيها ساعة من نهار ثم أقفلها ولم يحلها لاحد قبلي ولا يحلها لاحد بعدي فهدي حرام ما دامت السمو ات والارض. باب صلاة الليل: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي قال: لما كان في ولاية - --

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.