مسند زيد بن علي- زيد بن علي-زيدي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند زيد بن علي- زيد بن علي-زيدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
غسل الحائض والنفساء

صلى الله عليه وآله يكفيك ثلاث غسلات، قال زيد بن علي (ع م) في الصفرة والحمرة انها حيض، وقال زيد بن علي (ع م) لا يكون حيض على حمل (١) ، وقال زيد بن علي (ع م) لا يحل وطأ الحائض حتى تغتسل لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، قال (ع م) من قبل القبل، قال الامام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه السلام في الحائض تزيد أيامها ان ذلك حيض ما كان ذلك في العشر. كتاب الصلاة باب الاذان (٢) : حدثني علي بن محمد بن الحسن، قال: حدثني سليمان بن ابراهيم بن عبيد، قال: حدثني نصر بن مزاحم المنقري، قال: حدثني ابراهيم بن الزبرقان التيمي، قال: حدثني أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، قال: ] (١) ودليله الحديث رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد اه‍ ج. (فائدة) . (٢) القائلون بأن التكبير في اول الاذان والاقامة أربعة: الامام زيد بن علي وأخوه الباقر وابنه الصادق والامام الناصر الحسن بن علي الاطروش والامام المؤيد بالله احمد بن الحسين الهاروني وأبو حنيفة ومحمد والشافعي. - -- [ ٩٣ ] [ حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليه السلام عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، قال: الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى ويرتل (١) في الاذان ويحدر في الاقامة. حدثني زيد بن علي (ع م) عن أبيه علي بن الحسين عليهم السلام انه كان يقول في اذانه حي على خير العمل حي على خير العمل (٢) ، قال زيد ] (١) وفي نسخة الترسل والترتل هو التأني، وحدر الرجل في كلامه يحدر حدرا إذا اتبع بعضه بعضا واسرع فيه، وحدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا وهو من الحدور ضد الصعود ويتعدى ولا يتعدى. (٢) قال السيد الامام الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن علي رضي الله عنه في كتاب الاذان بحي على خير العمل بسنده قال: سمعت زيد ابن علي عليه السلام يقول: مما نقم المسلمون على عمر أنه محا من النداء في الاذان حي على خير العمل وقد أبلغت العلماء انه كان يؤذن بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله حتى قبضه الله عزوجل، وكان يؤذن بها لابي بكر حتى مات وطرفا من ولاية عمر حتى نهى عنها اه‍. ثم أخرج هذا الخبر برجاله ومعناه. وفي أمالي احمد بن عيسى عليه السلام وفيه فأمرني ان أقول حي على خير العمل. وينبغي للسامع عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ذكره الامام المهدي لدين الله محمد بن المطهر راويا لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وكذا ذكره في أمالي احمد بن عيسى: ذهب آل محمد أجمع إلى اثبات حي على خير العمل مرتين في الاذان بعد حي على الفلاح، محتجين بما في كتب أهل البيت كأمالي احمد بن عيسى والتجريد والاحكام وجامع = - -- [ ٩٤ ] [ ابن علي عليه السلام من أذن قبل الفجر فقد أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله (١) ، وقال زيد بن علي (ع م) لا بأس أن يؤذن الرجل على غير ] = آل محمد من اثبات ذلك مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال في الاحكام وقد صح لنا ان حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذن بها، ولم تطرح الا في زمن عمر. وهكذا قال الحسن بن يحيى وبما اخرج البيهقي في سننه الكبرى باسناد صحيح عن عبد الله بن عمر انه كان يؤذن بحي على خير العمل احيانا، وروى فيها عن علي بن الحسين انه قال هو الاذان الاول. وروى المحب الطبري في أحكامه عن زيد بن أرقم انه أذن بذلك، قال المحب الطبري: رواه ابن حزم ورواه سعيد بن منصور في سننه عن ابي أمامة بن سهل البدري. (والقائلون) بعدم اثبات حي على خير العمل أجابوا عن هذه الادلة بعدم ثبوتها في الصحيحين وقالوا: ان صحت في الاذان الاول فهي منسوخة بالاذان الثاني لعدم ذكره فيها، ورد هذا بأنه لا يلزم من عدم ذكره في الصحيحين عدم صحته، وليس كل السنة الصحيحة في الصحيحين وبأنه لو كان منسوخا لما خفي على علي بن ابي طالب وأولاده كما في مسنداتهم وهم السفينة الناجية بقول جدهم سيد البرية: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وما ذكره في كتاب الاذان بحي على خير العمل انها كانت ثابتة في الاذان في أيام النبي صلى الله عليه وآله وفي خلافة ابي بكر وفي صدر من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر، قيل سبب نهيه انه رأى الناس اعرضوا عن الجهاد فقال خير العمل الجهاد وأمر بتركها من الاذان لاجل الجهاد. (١) أي أحل الصلاة قبل دخول وقتها والصلاة قبل دخول الوقت حرام = - -- [ ٩٥ ] [ وضوء وأكره للجنب أن يؤذن، قال عليه السلام ولا يقيم الا وهو طاهر (١) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده (ع م) عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، قال: ثلاث لا يدعهن الا عاجز، رجل سمع مؤذنا ولا يقول كما يقول، ورجل لقي جنازة (٢) ولا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير فانه إذا فعل ذلك كان له أجران، ورجل أدرك الامام وهو ساجد لم يكبر ثم يسجد معهم ولا يعتد بها. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن ابي طالب (ع م) قال: ليس على النساء أذان ولا اقامة. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده (ع م) عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه انه أتاه رجل، فقال يا أمير المؤمنين والله اني لاحبك في ] = وحرم ما أحل الله، حرم الطعام على الصائم وهو حلال قبل دخول الوقت وقت الفجر. (١) قال في الشفاء ما لفظه فصل ولم يرو عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من الصحابة انهم أقاموا الصلاة على غير وضوء، قال القاضي زيد بل المعلوم خلافه، قال فصار ذلك كالاجماع منهم دل ذلك على انه لا يعتد باقامة المحدث اه‍: من الشفاء. (٢) الجنازة بالكسر السرير وبالفتح الميت. - -- [ ٩٦ ] [ الله، قال ولكني أبغضك في الله، قال ولم، لانك تتغنى بأذانك يعني تطربه وتأخذ على تعليم القرآن أجرا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة (١) . قال زيد بن علي (ع م) الاذان في الصلوات الخمس وفي الجمعة وليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا في الوتر أذان ولا إقامة. وقال زيد بن علي (ع م) إذا كنت في سفر فأذن الفجر (٢) وأقم لباقي الصلوات. وقال زيد بن علي (ع م) لا يجوز أذان الصبي ولا المرأة للرجال. وقال زيد ] (١) في كتاب درر الاحاديث النبوية بالاسانيد اليحيوية قال: كان رجل من الانصار يعلم القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه رجل ممن كان يعلمهم بفرس فقال: هذا لك أحملك عليه في سبيل الله، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أتحب ان يكون حظك غدا؟ فقال: لا والله! فقال: اردده اه. ذهب إلى تحريم الاجرة وتعليم القرآن والصلاة شرطا في الاذان، الهادي والقاسم والناصر وابو حنيفة وغيرهم. وقال مالك وغيرهم: لا بأس بأخذ الاجرة على ذلك واستدلوا بحديث أبي محذوره انه لما أذن أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله صرة فيها شئ من فضة. وجمع بين الحديثين ان الاجرة لا تحرم الا إذا كانت مشروطة لا إذا أعطيها لغير مسألة أو كانت له كالوصية والوقف وهذا هو المذهب المقرر عليه في حواشي الازهار والبيان. (٢) يحتج بالاذان في الفجر بما سيأتي من أمر النبي صلى الله عليه وآله لبلال بالاذان لصلاة الفجر حين نام في الوادي فلم يستيقظ الا بحر الشمس لانه كان مسافرا. - -- [ ٩٧ ] [ ابن علي (ع م) إذا كنت في حضر فأذانهم يجزيك وان أذنت فهو أفضل. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده (ع م) عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي المؤذنون أطول الناس أعناقا (١) يوم القيامة ينادون بشهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله فلا يسمع (٢) المؤذنين شئ الا شهد لهم بذلك يوم القيامة ويغفر للمؤذن مد صوته وله من الاجر مثل المجاهد الشاهر سيفه في سبيل الله عزوجل. ] (١) في أمالي ابي طالب بسنده قال: قال ابن مسعود: لو كنت مؤذنا ما كنت أبالي أن لا أحج ولا أعتمر ولا أغزو، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أذن سبع سنين تصدق له نيته كتب الله له براءة من النار ثم قال: لو أن الملائكة نزلت من السماء لغلبتكم على الاذان اه‍. بلفظه. (٢) وأخرج النسائي عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ان الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه، قوله مدى صوته المد الغاية التي ينتهي إليها الصوت والمراد انه لو كان للمؤذن ذنوب تملا المسافة التي بين مكانه الذي أذن فيه والغاية التي ينتهي إليها صوته لغفر له فهذا من باب التمثيل والتشبيه، قال الحاكم في جلاء الابصار، وقوله ولا يسمع المؤذن شئ الا شهد له، يعني يشهد بالفضل له من سمعه من أهل الشهادة والسماع ويحتمل كل شئ لو كان يشهد ويحتمل ان ينطقهم الله تعالى يوم القيامة فيشهدون. - -- [ ٩٨ ] [ باب أوقات الصلاة: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده (ع م) قال: نزل (١) جبريل (ع م) على النبي صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس فأمره أن يصلي الظهر ثم نزل عليه حين كان الفئ قامة فأمره أن يصلي العصر ثم نزل عليه حين وقع قرص الشمس فأمره أن يصلي المغرب ثم نزل عليه حين وقع (٢) الشفق فأمره أن يصلي العشاء ثم نزل عليه حين طلع الفجر فأمره أن يصلي الفجر ثم نزل عليه من ا لغد حين كان الفئ على قامة من الزوال فأمره أن يصلي الظهر ثم نزل عليه حين كان الفئ على قامتين من الزوال فأمره أن يصلي العصر ثم نزل عليه حين وقع القرص فأمره أن يصلي المغرب ثم نزل عليه بعد ذهاب ثلث الليل فأمره أن يصلي العشاء ثم نزل عليه ] (١) هذه رواية المجموع ورواية غيره امني جبريل (ع م) عند البيت مرتين الخ. قال المفتي ينظر هل صلى جبريل (ع م) بالنبي صلى الله عليه وآله هذه الصلاة وهي فرض عليه اولا قلت الظاهر انها فرضت عليه إذ لا يصلي بالنبي صلى الله عليه وآله الا عن أمر الله والامر يقتضي الوجوب ولا قرينة صارة في حق جبريل (ع م) . رواه احمد والنسائي والترمذي بألفاظ وقال البخاري هو أصح شئ في المواقيت. في المجموع وسائر كتب الحديث الابتداء بالظهر وفي الجامع الكافي الابتداء بالفجر. (٢) وقع يقع بفتحهما وقوعا سقط وحق القول عليهم وجب والحق ثبت علي اه‍ قاموس وان عذاب ربك لواقع واجب على الكفار. - -- [ ٩٩ ] [ حين أسفر الفجر فأمره ان يصلي الفجر ثم قال يا رسول الله ما بين هذين الوقتين وقت. سمعت الامام الشهيد ابا الحسين زيد بن علي (ع م) وقد سئل عن قوله عزوجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فقال (ع م) دلوك الشمس زوالها (١) وغسق الليل ثلثه حين يذهب البياض من أسفل السماء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وقال زيد بن علي (ع م) أفضل الاوقات أولها وان أخرت فلا بأس، وقال زيد بن علي (ع م) الشفق الحمرة. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله انه سيأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة الابدان فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة فان ترك الصلاة عن وقتها كفر (٢) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه سأله رجل ما افراط الصلاة، قال إذا دخل وقت الذي بعدها. ] (١) أي ميلانها إلى جهة المغرب. (٢) أخرجه احمد وأبو داود وابن ماجه نحوه. - -- [ ١٠٠ ] [ حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده (ع م) عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه انه كان يكره الصلاة في اربع أحيان بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس ونصف النهار حين تزول الشمس ويوم الجمعة إذ قام الامام على المنبر، قال زيد ابن علي (ع م) إذا فاتتك الصلاة نسيتها فذكرتها بعد العصر أو بعد الفجر، فلا تصلها حتى يخرج ذلك الوقت، وقال زيد بن علي (ع م) فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم غربت ان ذلك يجزيه وكذلك لو أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، ثم طلعت، وقال زيد بن علي (ع م) ولا بأس أن يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر ولا يجوز أن يصلى عليها بعد طلوعها ولا عند غروبها ولا عند قيامها. باب التكبير في الصلاة: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه انه كان يرفع (١) يديه في التكبيرة الاولى إلى ] (١) بمعنى هذا رواه الخمسة الا ابن ماجه من طرق بألفاظ، ورواه احمد وأبو داود والترمذي وصححه عن علي. ودليله قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) ان المراد بالنحر رفع الايدي عند التكبير. - -- [ ١٠١ ] [ فروع (١) اذنيه ثم لا يرفعهما حتى يقضي صلاته حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده (ع م) عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه انه كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر. ] (١) أي أعاليهما وفروع كل شئ اعلاه اه‍. نهاية. قال في الفتح: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وذكر شيخه الحافظ أبو الفضل انه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا اه‍. وبه قال أئمة الآل من المتقدمين والمتأخرين كما هنا الا الهادي يحيى بن الحسين وجده القاسم، وعليه الآن الزيدية تقليدا للامام الهادي. واحتج الهادي والقاسم بحديث مسلم وأبي داود: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة!. وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمره قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: علام تومون بأيديكم كأنها اذناب خيل شمس؟ انما يكفي احدكم ان يضع يديه على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب وهو مذهب مرجوح، كما في الاصول ورد بأن الرفع قد ثبت من فعله صلى الله عليه وآله ثبوتا متواترا إلى ان مات ثم اختلفوا في الضم ومحله فالجمهور على مشروعيته للادلة فيه. ونقل الامام المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر وابن قاسم عن مالك ارسال اليدين في الصلاة لحديث جابر المتقدم. - -- [ ١٠٢ ] [ حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده (ع م) عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه انه كان يكبر في رفع وخفض، وقال زيد انه كان يكبر في كل رفع وخفض، وقال زيد بن علي (ع م) التكبيرة الاولى فريضة وباقي التكبير سنة، وقال زيد بن علي (ع م) ان سبح أو هل كان داخلا في الصلاة، وقال زيد بن علي (ع م) لا يكون الرجل داخلا في الصلاة الا بتكبير. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها (١) التكبير وتحليلها التسليم، وقال زيد بن علي (ع م) إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر تكبيرة واحدة، يريد بها الدخول في الصلاة ثم ركع أجزاه ذلك. باب استفتاح الصلاة: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده (ع م) عن علي ابي طالب ] (١) والتحريم: المنع، اي صار ممنوعا من الكلام. رواه الخمسة الا النسائي بلفظه عن علي. قال الترمذي: هذا أصح شئ في هذا الباب والطهور بضم الطاء، وقد تقدم ذكره، وهو كالوضوء قوله: وتحريمها التكبير فيه دليل على ان الافتتاح للصلاة لا يكون الا بالتكبير دون غيره من الاذكار، وإليه ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة وزيد: تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم. - -- [ ١٠٣ ]

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.