كسرت احدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فجبر فقلت يا رسول الله كيف (٢) اصنع بالوضوء قال امسح على الجبائر قلت والجنابة قال كذلك فافعل. حدثني زيد عن آبائه عليهم السلام عن علي (ع م) في الرجل تكون به القروح (٣) والجدري والجراحات قال اصبب عليه الماء صبا. - -- = بضم الكاف وتشديد الميم قال العراقي جمعها كما بكسر الكاف، وهي القلنسوة، قال في المورد هي قلنسوة منبطحة غير منتصبة. قال العراقي: واما تفسير الترمذي لها بالواسعة فليس يجيد ولانه حمل الكلام هنا على انه جمع كم القميص، وكذلك فعل أبو الشيخ وهو منهما نظر، والمعروف ما قدمناه اه. من تاريخ الشافي. (١) لفظه في غير هذا المجموع ان عليا (ع م) كسر زنده يوم أحد فسقط اللواء منها فقال صلى الله عليه وآله: اجعلوه في يساره لانه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة، فقال: يا رسول الله، ما أصنع بالجبائر؟ فقال: امسح عليها اه. (٢) قال الشريف العلوي في كتاب التابعين بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله انه كان يمسح على الجبائر. (٣) القروح جمع قرحة، والقرح والقروح لغتان مثل الضعف والضعف عن الاخفش، وقرحه قراحا جرحه فهو جريح وقوم قرحا وقرح = - -- [ ٨٤ ] حدثني زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إذا كانت بالرجل قروح فاحشة لا يستطيع ان يغتسل معها فليتوضأ وضوءه للصلاة وليصب عليه الماء صبا. حدثني زيد بن علي عليه السلام عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام انه اتاه رجل فقال ان اخي أو ابن اخي به جدري وقد أصابته جنابة فكيف نصنع به فقال يمموه. سألت زيدا عليه السلام عن المسافر يخاف على نفسه من الثلج هل يجوز له ان يمسح على خفيه قال نعم، هذا عذر مثل المسح على الجبائر فان استطاع الغسل لم يجزه المسح. وسألت زيدا عليه السلام عن الرجل تكون به الدماميل تسيل لا ينقطع قال يتوضأ لكل صلاة. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام انه كان يقول سبق (١) الكتاب الخفين. - -- = جلده بالكسر يقرح قرحا فهو قرح إذا خرجت به القروح اه. صحاح. (١) السبق هنا بمعنى الغلبة ويدل على ذلك قوله تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان يسبقونا) اي يغلبونا اه. املاء. - -- [ ٨٥ ] باب ما يفسد الماء: سألت زيدا عليهم السلام عن البئر (١) تقع فيها القنبرة أو العضاوة (٢) أو العصفور، قال ان كان الماء لم يتغير نزح منه اربعون صاعا وان كان الماء قد تغير نزح الماء حتى يطيب، قلت فان وقعت فيه دجاجة أو حمامة أو سنور فماتت ولم يتغير الماء، قال ينزح منها مائة صاع من ماء، قلت فان تغير الماء، قال ينزح حتى يطيب. قال زيد بن علي عليهما السلام في البئر يقطر فيها البول أو الدم أو الخمر، قال ينزح ماؤها كله. قال زيد بن علي عليهما السلام في الغدير الكبير والبركة (٣) الواسعة ان ماءها لا ينجسه شئ، وقال في الماء الجاري لا ينجسه شئ. - -- (١) المراد بالبئر هنا التي فيها ماء قليل، يدل على ذلك ما سيأتي قوله في الغدير الكبير إلى آخره ان ماءها لا ينجسه شئ. وفي سنن البيهقي عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها نزح منها دلو أو دلوان فان تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة اه. (٢) طائر اخضر اصغر من العصفور، قال في المصباح: ومنقاره احمر. العضاوة: دويبة صغيرة ملساء تعدو وتردد، كثيرة الشبه بسام أبرص، كذا في حياة الحيوان ولعلها الحواني بلغة اليمن. (٣) بكسر الموحدة وسكون الراء مثل سدرة والجمع برك مثل سدر. اه. مصباح. - -- [ ٨٦ ] [ باب التيمم: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب عليهم السلام، قال إذا كنت في سفر ومعك ماء وأنت تخاف العطش فتيمم واستبق الماء لنفسك (١) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، في الجنب لا يجد الماء، قال يتيمم (٢) ويصلي فإذا ] (١) وكذلك إذا كان مقيما في مكان وهو يخشى العطش ترك الماء لنفسه وتيمم، وكذلك إذا كان يخاف من الوصول إلى الماء ويخاف أية مخافة كانت فالحكم واحد اه. منهاجا. نعم وإذا عدم الماء الا بالقيمة وكان واجدا للقيمة لم يجز له التيمم ويجب عليه أن يشتري ماء يتوضأ به أو يغتسل به اه. منهاج. (٢) للآية: فان لم تجدوا ماء فتيمموا.. وللحديث: التراب كافيك ولو إلى عشر حجج اه. يؤخذ من هذا انه لا يجزئ عند التيمم بالحجر ونحوها من الامتعة وغيرها مما كان على وجه الارض، وقيل انه يصح ذلك عنه مما على وجه الارض لكن على الترتيب يقدم غبار سرجه وما بعده على الاحجار وغيرها اه. - -- [ ٨٧ ] [ وجد الماء اغتسل ولم يعد الصلاة، قال: وقال زيد بن علي عليهما السلام يتيمم لكل صلاة ويصلي بكل تيمم صلاته تلك ونافلتها. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، قال لا يؤم المتيمم المتوضيين ولا المقيد المطلقين، قال زيد ابن علي (ع م) وكل شئ تيممت به من الارض يجزئك، وقال زيد بن علي (ع م) في المتيمم يجد الماء في الصلاة، قال يستقبل الصلاة. سألت زيدا بن علي (ع م) في رجل يكون في السفر في ردغة (١) من طين ولم يجد الماء، قال يتيمم من غبار سرجه أو برذعة (٢) حماره أو غبار ثوبه والرجل والمرأة في التيمم سواء. سألت زيدا بن علي عليه السلام عن المرأة الحائض تطهر في السفر، قال تيمم فإذا وجدت الماء اغتسلت ولم تعد شيئا من صلاتها، وقال زيد ابن علي عليه السلام ولا بأس ان يجامع وهو في السفر فيتيمم. باب الحيض والاستحاضة والنفاس: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب ] (١) بسكون الدال وفتحها طين ووحل كثير ويجمعها على ردغ ورداغ اه. نهاية. وهي بالدال المهملة والغين المعجمة الماء والطين والوحل. (٢) برذعة الحمار الا كاف الذي يجعل على ظهره كالسرج على الحصان. - -- [ ٨٨ ] [ كرم الله وجهه قال أتت امرأة (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعمت انها تستفرغ الدم، ف قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله الشيطان هذه ركضة من الشيطان (٢) في رحمك فلا تدعي الصلاة لها، قالت فكيف اصنع يا رسول الله، قال صلى الله عليه وآله اقعدي ايامك التي كنت تحيضين فيهن كل شهر فلا تصلين فيهن ولا تصومين ولا تدخلي مسجدا ولا تقرئي قرآنا وإذا مرت ايامك التي كنت تجلسين، تحيضين فيهن واجعلي ذلك أقصى أيامك التي كنت تحيضين فيهن فاغتسلي للفجر ثم استدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل ثم صلي الفجر ثم اخرى الظهر لآخر وقت واغتسلي واستدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل ثم صلي الظهر وقد دخل اول وقت العصر وصلي العصر ثم اخرى المغرب لآخر وقت ثم اغتسلي واستدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل ثم صلي المغرب وقد دخل أول وقت العشاء ثم صلي العشاء، قال فولت وهي تبكي وتقول يا رسول الله لا أطيق ذلك، قال ] (١) هي فاطمة بنت ابي حبيش كما في أمالي أحمد بن عيسى اه. (٢) قيل هو حقيقة وان الشيطان يضربها حتى يقطع عرقها، وقيل انه وجد سبب إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها حتى أنساها ذكر عادتها فصار التقدير كأنه يركضها ركضة، ذكره الخطابي وغيره. (٣) الاستثفار: ان تشد فرجها بخرقة عريضة بعد ان تحشى قطنا وتوثق طرفها في شئ تشده على وسطها فيمتنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة التي يجعل تحت ذنبها اه. نهاية. - -- [ ٨٩ ] [ فرق لها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال اغتسلي لكل طهركما كنت تفعلين واجعليه، بمنزلة الجرح في جسدك كلما حدث دم احدثت طهورا ولا تتركي الكرسف والاستثفار فان طال ذلك (١) بها فلتدخلي المسجد ولتقرئي القرآن ولتصلي الصلاة ولتقضي المناسك. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: يقرأ الجنب والحائض الآية والآيتين ويمسان الدرهم الذي فيه اسم الله تعالى ويتناولان الشئ من المسجد. قال: سمعت زيدا بن علي عليهما السلام، يقول: اقل الحيض ثلاثة ايام (٢) وأكثره عشرة ايام. حدثني زيد بن علي عن ابيه (ع م) قال: كن نساؤنا الحيض يتوضأن لكل صلاة ويستقبلن القبلة ويسبحن ويكبرن نأمرهن بذلك. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ] (١) قوله: فإن طال ذلك بها من كلام الامام زيد، أراد ان يبين حكم المستحاضة وهو دخولها المسجد وإن تعمل كلما منعت الحائض منه اه ج. (٢) وفي أمالي احمد بن عيسى عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله انه قال: أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثا، واكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة ايام فهي مستحاضة. - -- [ ٩٠ ] [ حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن ابي طالب عليهم السلام، قال: إذا طهرت الحائض قبل المغرب قضت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر قضت المغرب والعشاء. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده (ع م) عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، قال: لما كان في ولاية (١) عمر قدم عليه نفر (٢) من أهل الكوفة قالوا جئناك نسألك عن اشياء، نسألك عن الغسل من الجنابة وما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، فقال: باذن جئتم أم بغير اذن قالوا: لا بل باذن، قال: لو غير ذلك قلتم لنكلتكم عقوبة ويحكم (٣) اسحرة انتم، لقد سألتموني عن اشياء ما سألني عنهن احد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنهن، ألست كنت شاهدا يا أبا الحسن، قال قلت بلى، فأد ما أجابني به رسول الله صلى الله عليه وآله فانك ] (١) بالفتح والكسر النصرة اه مصباح. وفي القرآن هنالك الولاية لله الحق قراءتان سبعيتان بفتح الواو وكسرها. وقد قيل: في غير ولاية الله يقال بكسر الواو اه. (٢) النفر: الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة اه فتح. (٣) ويل: كلمة لمن وقع في هلكة يستحقها، وويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها، والويح باب رحمة والويل باب عذاب. وقول النبي صلى الله عليه وآله ويح لعمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. - -- [ ٩١ ]