الحافظ في الفتح وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة. وقال الامام احمد فيه اربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة. وقال ابن ابي حاتم فيه عن احد واربعين. وقال ابن عبد البر في الاستذكار، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله المسح على الخفين نحو اربعين من الصحابة وذكر أبو القاسم بن منده اسماء من رواه في تذكرته فكانوا ثمانين صحابيا. وذكر الترمذي والبيهقي في سننهما منهم جماعة وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة كما تقدم عن ابن المبارك وما روى عن عائشة وابن عباس وابي هريرة من انكار المسح، فقال = - -- [ ٨١ ] - -- = ابن عبد البر لا يثبت، قال احمد لا يصح حديث ابي هريرة في انكار المسح وهو باطل، وقد روى الدار قطني عن عائشة القول بالمسح وما اخرجه ابن شيبة عن علي انه قال سبق الكتاب الخفين فهو منقطع وقد روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وما روى عن عائشة انها قالت لان اقطع رجلي احب الي من ان امسح عليهما ففيه محمد بن مهاجر قال ابن حبان كان يضع الحديث. وقال بعض مشايخ مشايخنا رحمه الله واما القصة التي ساقها الامير الحسين في الشفاء وفيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة، فقال ابن بهران: لم أر هذه القصة في شئ من كتب الحديث. ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا ان الامام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام وذهبت العترة جميعا والامامية (١) والخوارج وابو بكر بن داود الظاهري إلى انه لا يجزي المسح عن غسل الرجلين، واستدلوا بآية المائدة وبقوله صلى الله عليه وسلم وآله لمن علمه واغسل رجلك ولم يذكر المسح، وقوله: بعد غسلهما لا يقبل الله الصلاة من دونه، وقوله: ويل للاعقاب من النار. قالوا والاخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة. وأجيب عن ذلك، اما الآية فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وآله المسح بعدها كما في حديث جرير في الصحيحين وابو داود والترمذي، واسلام جرير كان بعد نزول المائدة وهو انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله توضأ ثم مسح على خفيه. واما حديث: واغسل رجلك، فغاية ما فيه الامر بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصر، ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصا بأحاديث المسح = (١) اما الامامية فيمنعون المسح على الخفين، واما ظاهر القدمين فيمسحون ولا يغسلون القدمين اصلا. - -- [ ٨٢ ] قال انا ولد فاطمة عليها السلام لا نمسح على الخفين ولا عمامة ولا كمة (١) ولا - --