إذا التقى الختانان (١) وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم - -- = المكلف وأحواله تنقسم إلى ثلاثة اقوال اما ان يكون محدثا واما ان يكون جنبا ثم هو بعد ذلك اما ان يكون فرضه استعمال الماء أو التيمم فقال تعالى في المحدث المتمكن من استعمال الماء "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا" الآية. ثم بين حكم الجنب المتمكن الذي يريد الصلاة فقال "وان كنتم جنبا فاطهروا" ولم يقل تعالى فاطهروا ثم اغسلوا وجوهكم إلى ان يأتي على اعضاء الوضوء ثم بين حكما آخر وهو الذي عدم الماء أو يتعذر عليه استعماله فقال تعالى "وان كنتم مرضى أو على سفر" إلى آخر ما ذكره (ع م) اه ج. (١) وفي الشفاء ما لفظه وقد اختلفت قريش والانصار فقالت الانصار الماء من الماء وقالت قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فترافعوا إ لى علي عليه السلام فناظر الانصار فقمر قدحه، وظهر فلجه ونجحه، لانه قال لهم يا معشر الانصار أيوجب الحد؟ قالوا نعم. قال أيوجب المهر؟ قالوا نعم. فقال لهم: فما بال ما يوجب الحد والمهر لا يوجب = - -- [ ٦٦ ] ينزل وقال زيد بن علي عليه السلام كيف يجب الحد ولا يجب الغسل قال سألت زيدا عليه السلام عن المرأة ترى في المنام الاحتلام فتنزل قال تغتسل وقال زيد بن علي عليه السلام في الرجل يجد البلل ولا يرى الرؤيا قال ان كان ماء (١) دافقا اغتسل (٢) قال سألته عليه السلام عن المني يصيب الثوب قال يغسل قليله وكثيره قال والبول والغائط يغسل قليله وكثيره. حدثني زيد بن علي عليه السلام عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب عليه السلام قال كنت رجلا مذءا (٣) فاستحييت ان اسأل رسول - --