انه قال: المضمضة والاستنشاق للجنب فريضة. (٢) السؤر بالضم البقية من كل شئ والفضلة اه. قاموس. قال في القاموس وشرحه: استنجى اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر منه وقال كراع: هو قطع الاذى بأيهما كان. وفي الصحاح استنجى مسح موضع النجو أو غسله والنجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. وفي الاساس الاستنجاء أصله الاستتار بالنجوة ومنه نجا ينجو إذا قضى حاجته وهو مجاز. قال الراغب: استنجى تحرى ازالة النجو أو طلب نجوة اي قطعة مدر لازالة الاذى كقولهم استجمر إذا طلب جمارا أو حجرا. وقال ابن الاثير: الاستنجاء استخراج النجو من البطن أو ازالته عن بدنه بالغسل والمسح اه. (٣) ولغ اي شرب بلسانه اه. من مقدمة الفتح. (٤) السبع بضم الباء وفتحها وسكونها: المفترس من الحيوان، جمع سبع سباع اه. قاموس. - -- [ ٥٨ ] والبعير والفرس، واما البغل والحمار فان كان لهما لعاب (١) لم يتوضأ بسؤرهما، وان لم يكن لهما لعاب أجزأ ان يتوضأ به وان كنت لا تدري له لعاب أم لا فتركه أصلح الا ان لا تجد غيره. (وقال) زيد بن علي عليه السلام ولا يجوز الوضوء باللبن ولا بالنبيذ (٢) كان حلوا أو شديدا. ولا يجوز الوضوء الا بالماء كما قال تعالى: (ماء طهورا) . (حدثني) أبو خالد قال: سألت زيدا بن علي عليه السلام عما ينقض الوضوء فقال: الغائط والبول والريح والرعاف والقئ والمدة (٣) والصديد (٤) والنوم مضطجعا. قال زيد بن علي عليه السلام ولا بأس بالوضوء من ماء الحمام. - --