ابْن عَبَّاس، لَمْ يَذْكُرْ صُهَيْبًا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَدَاوُدَ بْنِ مِخْرَاقٍ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي ذِكْرِ الْجَارِيَتَيْنِ، قُلْتُ: أَمَّا قَوْلُ ابْن عَبَّاس: أَقْبَلْتُ عَلَى حِمَارٍ، قَدْ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ، وَإِنَّمَا أَرَدْنَا ذِكْرَ الْجَارِيَتَيْنِ، رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسَ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاس: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، أَلَمْ يَكُنِ الطَّلاقُ الثَّلاثُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَاكَ، فَلَمَّا كَانَ عَهْدُ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ، أَرَدْنَا مِنْ هَذَا لُقِيَّ أَبِي الصَّهْبَاءِ ابْن عَبَّاس طَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَمَانِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَنَدِيُّ، عَنِ ابْن عَبَّاس