السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو عن أبو العباس

٢٢٠٠٦- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا. {غ} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ أَنْبَأَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَعْنِى بِقَوْلِهِ لِيَوْمِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْيَوْمُ الَّذِى كَانَ أَعْتَقَ فِيهِ سَائِبَتَهُ وَتَصَدَّقَ بِصَدَقَتِهِ لَهُ يَقُولُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى الاِنْتِفَاعِ بِشَىْءٍ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ فِى الدُّنْيَا وَذَلِكَ كَالرَّجُلِ يَعْتِقُ عَبْدَهُ سَائِبَةً ثُمَّ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ وَيَتْرُكُ مَالاً وَلاَ وَارِثَ لَهُ إِلاَّ الَّذِى أَعْتَقَهُ يَقُولُ فَلَيْسَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَرْزَأَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئًا وَلاَ يَرْزَأُ مِنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِى مِثْلِهِ. وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ. {ق} وَإِنَّمَا هَذَا مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ وَالثَّوَابِ لَيْسَ عَلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.