السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر الثقفي عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري
هُوَ حُرٌّ وَوَلاَؤُهُ لَكَ وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ. {ق} أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِىُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَثْبُتُ مِثْلُهُ هُوَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِى أَبَا جَمِيلَةَ ثُمَّ سَاقَ كَلاَمَهُ إِلَى أَنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ بِأَنَّ الْوَلاَءَ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَنَّ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ يَعْزُبُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَلَيْسَ فِى أَحَدٍ وَلَوْ كَانُوا عَدَدًا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حُجَّةٌ.