لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ وَقَالَ : «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ» . ٢٠٤٥١- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ الأَدِيبُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ أَنْبَأَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ الأَنْمَاطِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ وَحَبِيبٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. ٢٠٤٥٢- أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٌ التَّاجِرُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِىِّ الْحِنَّائِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَنْظُرِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ فَلْيَأْتِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ. ٢٠٤٥٣- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ : «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ» . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : «فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ إِلاَّ أَنَّهُ أَحَالَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَى رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ. ٢٠٤٥٤- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. ٢٠٤٥٥- أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْمُؤَذِّنُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِىُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ. ٢٠٤٥٦- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ ذُرَيْحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ. ٢٠٤٥٧- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِىُّ قَالَ : أَحَادِيثُ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ وَعَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ الشَّيْخُ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رُوِىَ حَدِيثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا دَلَّ عَلَى الْحِنْثِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ وَبَعْضُهَا مَا دَلَّ عَلَى الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ وَأَكْثَرُهَا قَالُوا فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ. ٢٠٤٥٨- قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ الأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ : وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ بِإِطْعَامٍ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ وَذَلِكَ أَنَّا نَزْعُمُ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى حَقًّا عَلَى الْعِبَادِ فِى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فَالْحَقُّ الَّذِى فِى أَمْوَالِهِمْ إِذَا قَدَّمُوهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ أَجْزَأَ وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَسَلَّفَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ قَدَّمُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْفِطْرُ فَجَعَلْنَا الْحُقُوقَ الَّتِى فِى الأَمْوَالِ قِيَاسًا عَلَى هَذَا. قَالَ الشَّيْخُ قَدْ مَضَى الْحَدِيثُ فِى هَذَا فِى كِتَابِ الزَّكَاةِ. ٢٠٤٥٩- وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِىٍّ الْمُؤَذِّنُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ السِّمْسَارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّهُ فَرَخَّصَ لَهُ فِى ذَلِكَ. ٢٠٤٦٠- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا كَفَّرَ يَمِينَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ وَرُبَّمَا كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَحْنَثُ.