إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلاَ بَشَرِهِ شَيْئًا» . قِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لاَ يَرْفَعُهُ قَالَ : لَكِنِّى أَرْفَعُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَرَ. ١٩٥١٥- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفِ بْنِ شَجَرَةَ الْقَاضِى بِبَغْدَادَ وَأَبُو أَحْمَدَ : بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِىُّ بِمَرْوٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ الرَّقَاشِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى الرَّقَاشِىَّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِىِّ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عُمَرُ أَوْ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ. {ت} وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِىُّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِى هِلاَلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِىِّ مَرْفُوعًا. ١٩٥١٦- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أُكَيْمَةَ قَالَ : كُنَّا فِى الْحَمَّامِ قَبْلَ الأَضْحَى فَاطَّلَى فِيهِ أُنَاسٌ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا وَيَنْهَى عَنْهُ فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِى هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِىَ وَتُرِكَ حَدَّثَتْنِى أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِى الْحِجَّةِ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلاَ ظُفُرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّىَ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ وَأَبِى أُسَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مُعَاذٌ عُمَرُ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَمْرُو وَسَاقَ أَبُو أُسَامَةَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا. ١٩٥١٧- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اخْتِيَارٌ لاَ وَاجِبٌ يَعْنِى الأَخْذَ مِنَ الشَّعَرِ وَالظُّفُرِ قِيلَ لَهُ رَوَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِى فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَىْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْىُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَفِى هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ وَعَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لاَ يُحْرِمُ بِالْبَعْثَةِ بِهَدْيِهِ يَقُولُ الْبَعْثَةُ بِالْهَدْىِ أَكْثَرُ مِنْ إِرَادَةِ الضَّحِيَّةِ. ١٩٥١٨- أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثِ الَّذِى احْتَجَّ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ لَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَىْءٌ كَانَ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْىُ. أَخْرَجَاهُ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.