١٩٣٥٨- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ» . قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ : «إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ» . فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِى الْمَنَعِ إِلاَّ أَنَّ ذِكْرَ الْبَازِى فِى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَمْ يَأْتِ بِهِ الْحُفَّاظُ الَّذِينَ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُمْ عَنِ الشَّعْبِىِّ وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ مُجَالِدٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. {ت} وَيُذْكَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ أَوْ بَازَكَ أَوْ صَقْرَكَ عَلَى الصَّيْدِ فَأَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ نِصْفَهُ فَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَهُمَا فِى الإِبَاحَةِ. وَيُذْكَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ وَإِذَا أَكَلَ الصَّقْرُ فَكُلْ لأَنَّ الْكَلْبَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ وَالصَّقْرُ لاَ تَسْتَطِيعُ فَهَذَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِى حَدِيثِ الثَّوْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْبَازِى فَلاَ تَأْكُلْ. وَهَذَا بِخِلاَفِ الأَوَّلِ. وَرُوِىَ عَنِ الرَّبِيعَ بْنِ صَبِيحٍ فِى الْبَازِى أَوِ الصَّقْرِ إِذَا أَكَلَ قَالَ : كَرِهَهُ عَطَاءٌ وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْبَازُ وَالصَّقْرُ فَلاَ تَأْكُلْ.