١٩٢٧٠- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعْدٍ الْجَارِىِّ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابِ وَمَا يَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ : وَإِنَّمَا تَرَكْنَا أَنْ نُجْبِرَهُمْ عَلَى الإِسْلاَمِ أَوْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ل أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ وَأَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْ أَقَرُّوهُمْ وَإِنْ كَانَ عُمَرَ قَدْ قَالَ هَذَا كَذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ لأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا أَحَلَّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِى عَلَيْهِمْ نَزَلَ.