السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الرحمن

لَيْسَ عَلَى مُؤْمِنٍ جِزْيَةٌ وَلاَ يَجْتَمِعُ قِبْلَتَانِ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» . {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ. {٩/١٩٩} ١٩١٧٢- أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ : هِلاَلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ هِلاَلٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِى أُمِّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ» . لَفْظُ حَدِيثِ أَبِى الأَحْوَصِ وَفِى رِوَايَةِ جَرِيرٍ قَالَ عَنْ حَرْبِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِى أُمِّهِ رَجُلٍ مِنْ بَنِى تَغْلِبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينِ عُشُورٌ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى» . ١٩١٧٣- وَرَوَاهُ عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِىِّ عَنْ جَدِّهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَغْلِبَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِى الإِسْلاَمَ وَعَلَّمَنِى كَيْفَ آخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِى مِمَّنْ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا عَلَّمْتَنِى قَدْ حَفِظْتُ إِلاَّ الصَّدَقَةَ أَفَأَعْشُرُهُمْ قَالَ : «لاَ إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ فَذَكَرَهُ. ١٩١٧٤- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِى الأَحْوَصِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : خَرَاجٌ مَكَانَ الْعُشُورُ. {ت} وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَرْبٍ عَنْ خَالٍ لَهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . ١٩١٧٥- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْشُرُ قَوْمِى قَالَ : «إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى» . {ت} وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَخْوَالِهِ. ١٩١٧٦- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ نُصَيْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى» . قَالَ الْعَبَّاسُ هَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِى جَدِّهِ. {ت} قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى التَّارِيخِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِى بَكْرٍ عَنْ نُصَيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثِ الثَّقَفِىِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ وَكَانَ مِمَّنْ وَفَدَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . {ق} وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَعْشِيرَ أَمْوَالِهِمْ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَةِ فَإِذَا أَسْلَمُوا رُفِعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ. ١٩١٧٧- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ حَدَّثَنِى مَسْرُوقٌ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الشُّعُوبِ أَسْلَمَ فَكَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ فَأَتَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ فَكَتَبَ أَنْ لاَ تُؤْخَذَ مِنْهُ الْجِزْيَةُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الشُّعُوبُ الْعَجَمُ هَا هُنَا. جماع أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِى يَأْخُذُهَا الإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا يَكُونُ مِنْهُمْ نَقْضًا لِلْعَهْدِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.