قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ) الآيَةَ قَالَ وَقَالَ (لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ) الآيَةَ ثُمَّ نَسَخَ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) إِلَى قَوْلِهِ (فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) وَأَنْزَلَ (قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) قَالَ (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا) ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ هَذِهِ الآيَةُ (قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) ١٨٢٠١- أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو : عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنِ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ أَبِى السَّوَّارِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَهْطًا وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ فَلَمَّا انْطَلَقَ لِيَتَوَجَّهَ بَكَى صَبَابَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَانَهُ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا وَأَمَرَهُ أَنْ لاَ يَقْرَأَهُ إِلاَّ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ : «لاَ تُكْرِهَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ عَلَى الْمَسِيرِ مَعَكَ» . فَلَمَّا صَارَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ قَرَأَ الْكِتَابَ وَاسْتَرْجَعَ قَالَ : سَمْعًا وَطَاعَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَرَجَعَ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَمَضَى بَقِيَّتُهُمْ مَعَهُ فَلَقَوُا ابْنَ الْحَضْرَمِىِّ فَقَتَلُوهُ فَلَمْ يُدْرَ ذَلِكَ مِنْ رَجَبٍ أَوْ مِنْ جُمَادَى الآخِرَةِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَتَلْتُمْ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَنَزَلَتْ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) إِلَى قَوْلِهِ (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ لَئِنْ كَانُوا أَصَابُوا خَيْرًا مَا لَهُمْ أَجْرٌ فَنَزَلَتْ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ١٨٢٠٢- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِى شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشٍ الأَسَدِىَّ فَانْطَلَقُوا حَتَّى هَبَطُوا نَخْلَةَ فَوَجَدُوا بِهَا عَمْرَو بْنَ الْحَضْرَمِىِّ فِى عِيرِ تِجَارَةٍ لِقُرَيْشٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِى قَتْلِ ابْنِ الْحَضْرَمِىِّ وَنُزُولِ قَوْلِهِ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ) قَالَ : فَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَقَلَ ابْنَ الْحَضْرَمِىِّ وَحَرَّمَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ كَمَا كَانَ يُحَرِّمُهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَكَأَنَّهُ أَرَادَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) وَالآيَةَ الَّتِى ذَكَرَهَا الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَعَمُّ فِى النَّسْخِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ١٨٢٠٣- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : وَاسْتَفْتَى هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوا الْكُفَّارَ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَالَ سَعِيدٌ : نَعَمْ. وَقَالَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ. ١٨٢٠٤- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) قَالَ : هَذَا شَىْءٌ مَنْسُوخٌ وَقَدْ مَضَى وَلاَ بَأْسَ بِالْقِتَالِ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَغَيْرِهِ.