فِى الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ وَفِى الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ وَفِى الْمُتَلاَحِمَةِ ثَلاَثٌ وَفِى السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ وَفِى الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ. {ج} قَالَ الشَّيْخُ : مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَإِنْ كُنَّا نَرْوِى حَدِيثَهُ لِرِوَايَةِ الْكِبَارِ عَنْهُ فَلَيْسَ مِمَّنْ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ. {ت} وَرُوِّينَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : فِى السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ. وَعَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَىٍّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ وَالأَوَّلُ مُنْقَطِعٌ وَالثَّانِى مُنْقَطِعٌ. {ق} ثُمَّ إِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فَهِىَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ حَكَمُوا فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِحُكُومَةٍ بَلَغَتْ هَذَا الْمِقْدَارَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.