انْظُرُوا مَنْ تُرَاضِعُونَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» . وَقَالَ فَقَالَ بِشْرٌ فِى حَدِيثِهِ : «انْظُرُوا مَا إِخْوَانُكُمْ؟» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ. ١٦٠٦٨- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ وَهُوَ فِى سَفَرٍ فَوَلَدَتْ فَجَعَلَ الصَّبِىُّ لاَ يَمُصُّ فَأَخَذَ زَوْجُهَا يَمُصُّ لَبَنَهَا وَيَمُجُّهُ حَتَّى وَجَدَ طَعْمَ لَبَنِهَا فِى حَلْقِهِ فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ. فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : أَنْتَ الَّذِى تُفْتِى هَذَا بِكَذَا وَكَذَا وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله علي ه وسلم : «لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ» . ١٦٠٦٩- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَهَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهِّرٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لاَ تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. ١٦٠٧٠- قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْهِلاَلِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ وَقَالَ : «أَنْشَزَ الْعَظْمَ» . ١٦٠٧١- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى مُوسَى فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِى وَرِمَ ثَدْيُهَا فَمَصَصْتُهُ فَدَخَلَ حَلْقِى شَىْءٌ سَبَقَنِى فَشَدَّدَ عَلَيْهِ أَبُو مُوسَى فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : سَأَلْتَ أَحَدًا غَيْرِى؟ قَالَ : نَعَمْ أَبَا مُوسَى فَشَدَّدَ عَلَىَّ فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَقَالَ : أَرَضِيعٌ هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لاَ تَسْأَلُونِى مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ أَوْ قَالَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. {ت} وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى حَصِينٍ وَزَادَ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا أَنَبْتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ. ١٦٠٧٢- وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ جَوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ وَمَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ. هَذَا مَوْقُوفٌ وَقَدْ رُوِىَ مَرْفُوعًا. ١٦٠٧٣- أَخْبَرَنَاهُ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى السَّرِىِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَلاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَلاَ وِصَالَ فِى الصِّيَامِ وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ» . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سُفْيَانُ لِمَعْمَرٍ إِنَّ جُوَيْبِرَ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنَا بِهِ مِرَارًا وَرَفَعَهُ. ١٦٠٧٤- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : كَانَتْ لِى وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِى إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا. فَقَالَ عُمَرُ : أَوْجِعْهَا وَائْتِ جَارِيَتَكَ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ. ١٦٠٧٥- وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : عَمَدَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى جَارِيَةٍ لِزَوْجِهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا قَالَتْ : إِنَّ جَارِيَتَكَ هَذِهِ قَدْ صَارَتِ ابْنَتَكَ. فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَّا رَجَعْتَ فَأَصَبْتَ جَارِيَتَكَ وَأَوْجَعْتَ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ. وَفِى رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ. ١٦٠٧٦- وَأَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا كَانَ فِى الصِّغَرِ. ١٦٠٧٧- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ رَضَاعَ إِلاَّ لِمَنْ أَرْضَعَ فِى الصِّغَرِ.