السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو عن محمد بن يعقوب الأموي عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن حفص بن غياث النخعي عن الليث بن أبي سليم القرشي عن أبى عمر العبدى عن على رضى الله عنه فى الرجل يطلق امرأته وفى بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر عن هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر
١٥٨٣٥- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ عَنْ أَبِى عُمَرَ الْعَبْدِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِى بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَتَضَعُ وَاحِدًا وَيَبْقَى الآخَرُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الآخَرَ.