السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن

لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ. فَقَالَ : «اللَّهُمَّ افْتَحْ» . وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ) هَذِهِ الآيَاتُ فَابْتُلِىَ بِهِ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلاَعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَهْ» . فَلَعَنَتْ فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ : «لَعَلَّهَا أَنْ تَجِىءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ. ١٥٧٤١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو : يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لاَعَنَ بِالْحَمْلِ. ١٥٧٤٢- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى الْوَزِيرِ التَّاجِرُ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنِى هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ح قَالَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا فَقَالَ : إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لاَعَنَ فَلاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِى بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبْطًا أَقْضَى الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ» . قَالَ فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى. {ت} وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ وَفِيهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : «لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِى وَلَهَا شَأْنٌ» . {ق} وَفِى كُلِّ ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ لاَعَنَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْحَمْلِ. ١٥٧٤٣- وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الأَسْفَاطِىُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِىٍّ فِى ذَلِكَ قَوْلاً فَانْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ : مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلاَّ بِقَوْلِى فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِى وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِى ادَّعَى أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» . فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالَّذِى ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِى الْمَجْلِسِ هِىَ الَّتِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ» . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهِ عَنْهُمَا : لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِى الإِسْلاَمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِى أُوَيْسٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ أَبِى أُوَيْسٍ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُوهِمُ أَنَّهُ لاَعَنَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْوَضْعِ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ رُوَاتِهِ قَدَّمَ حِكَايَةَ وَضْعِهَا فِى الرِّوَايَةِ عَلَى حِكَايَةِ اللِّعَانِ فَهَذِهِ قِصَّةُ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلاَنِىِّ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ فِى قِصَّةِ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلاَنِىِّ : أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لاَعَنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلاً. وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذِهِ الْقَصَّةَ وَقَدَّمَ رِوَايَةَ اللِّعَانِ عَلَى حِكَايَةِ الْوَضْعِ نَحْوَ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ إِلاَّ أَنَّهُ تَرَكَ مِنْ إِسْنَادِهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ. ١٥٧٤٤- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَ ا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا لِى عَهْدٌ بِأَهْلِى مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ قَالَ وَعَفَارُهَا أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ تُعَفَّرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لاَ تُسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ قَالَ : فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِى رَجُلاً قَالَ : وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرٍّا حَمْشَ السَّاقَيْنِ سَبْطَ الشَّعَرِ وَالَّذِى رُمِيَتْ بِهِ خَدْلاً إِلَى السَّوَادِ جَعْدًا قَطَطًا مُسْتَهًا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» . ثُمَّ لاَعَنَ بَيْنَهُمَا فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِى رُمِيَتْ بِهِ. {ت} رَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَعَنَ بَيْنَ الْعَجْلاَنِىِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلاً وَكَانَ الَّذِى رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ. ١٥٧٤٥- أَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ إِجَازَةً أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ السِّمِّذِىَّ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَعَنَ بَيْنَ الْعَجْلاَنِىِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَقَالَ زَوْجُهَا : وَاللَّهِ مَا قَرِبْتُهَا مُنْذُ عَفَّرْنَا قَالَ وَالْعَفَرُ أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْىِ بَعْدَ الإِبَارِ شَهْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» . فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوْجَ الْمَرْأَةِ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ أَصْهَبَ الشَّعَرَ وَكَانَ الَّذِى رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ فَجَاءَتْ بِغُلاَمٍ أَسْوَدَ أَكْحَلَ جَعْدًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلَ السَّاقَيْنِ. قَالَ الْقَاسِمُ قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : أَهِىَ الْمَرْأَةُ الَّتِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا» . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ أَعْلَنَتِ السُّوءَ فِى الإِسْلاَمِ. ١٥٧٤٦- وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَعَنَ بَيْنَ الْعَجْلاَنِىِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حُبْلَى وَقَالَ زَوْجُهَا : وَاللَّهِ مَا قَرِبْتُهَا مُنْذُ عَفَّرْنَا النَّخْلَ وَذَكَرَ تَفْسِيرَ الْعَفَرِ وَقَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» . وَزَعَمُوا أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : أَجْلَى بَدَلَ أَكْحَلَ وَزَادَ قَطَطًا. قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكَرَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.