السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو محمد

لاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ» . ١٥٥٩١- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ : أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ. ١٥٥٩٢- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ح َدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَزِينٍ الأَحْمَرِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح ١٥٥٩٣- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَكَشَفَ الْخِمَارَ ثُمَّ فَارَقَهَا قَالَ : «لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الآخَرُ» . لَفْظُ حَدِيثِ الْعَبْدِىِّ وَكَمَا قَالَ الْعَبْدِىُّ فِى إِسْنَادِهِ قَالَهُ أَيْضًا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِىٍّ فَقَدْ رَوَاهُ وَكِيعٌ مَرَّةً عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِىِّ. ١٥٥٩٤- وَخَالَفَهُ شُعْبَةُ فِى إِسْنَادِهِ فَرَوَاهُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا خَلَفٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالاَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ. وَبَلَغَنِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِىِّ أَنَّهُ وَهَّنَ حَدِيثَ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ جَمِيعًا وَعَنْ أَبِى زُرْعَةَ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ. ١٥٥٩٥- قَالَ الشَّيْخُ رِوَايَةُ وَكِيعٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ أَصَحُّ فَقَدْ رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ فَقَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ رَزِينٍ الأَحْمَرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ فَذَكَرَهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرٍ الْمُحَارِبِىُّ بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ فَذَكَرَهُ. {ج} وَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ سُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنِّى وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ إِذَا اخْتَلَفَا أَخَذْتُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ. ١٥٥٩٦- وَرُوِىَ فِى ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلاَلِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِىِّ قَالَ : سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَحْسَبُهُ قَالَ ثَلاَثًا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِى فَقَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : «لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ» . ١٥٥٩٧- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (فإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ (فإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا) يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الآخَرُ فَلاَ حَرَجَ عَلَى الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا. {ت} وَرُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِى مَوْتِ الثَّانِى عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.