السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن
يَكْرَهُ أَنْ يَرَى الْمَرْأَةَ لَيْسَ فِى يَدِهَا أَثَرُ حِنَّاءٍ أَوْ أَثَرُ خِضَابٍ. ١٥٢٢٨- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الرَّمَّامِ قَالَ حَدَّثَتْنِى كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَتْ : كَانَ سَيِّدِى صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ رِيحَهُ أَوْ لاَ يُحِبُّ رِيحَهُ وَلَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْكُنَّ أَخَوَاتِى أَنْ تَخْضِبْنَ. وَقَدْ مَضَى سَائِرُ مَا رُوِىَ فِيهِ فِى بَابِ مَا تُبْدِى الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا.