مَا أَفْتَاكَ بِهِ صَاحِبُكَ الَّذِى اسْتَفْتَيْتَهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : إِنِّى أَنْهَاكَ عَنْهُمَا وَلَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا وَلِى عَلَيْكَ سُلْطَانٌ عَاقَبْتُكَ عُقُوبَةً مُنْكِّلَةً. ١٤٣٠٧- أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا أُحِبُّ أَنْ أُحِيزَهُمَا جَمِيعًا وَفِى رِوَايَةِ أَبِى أَحْمَدَ : أَنْ أُجِيزَهُمَا. ١٤٣٠٨- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُجِيزَهُمَا جَمِيعًا. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَبِى فَوَدِدْتُ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ أَشَدَّ فِى ذَلِكَ مِمَّا هُوَ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ غَلِطَ الْمُزَنِىُّ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ فِى هَذَا فَقَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَدِدْتُ. وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ عُتْبَةَ لاَ شَكَّ فِيهِ. ١٤٣٠٩- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ جَاءَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا : إِنَّ لِى سُرِّيَّةً أَصْبَتُهَا وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِى أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا فَقَالَتْ : لاَ قَالَ : فَإِنِّى وَاللَّهِ لاَ أَدَعُهَا إِلاَّ أَنْ تَقُولِى حَرَّمَهَا اللَّهُ فَقَالَتْ : لاَ يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِى وَلاَ أَحَدٌ أَطَاعَنِى. ١٤٣١٠- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ : عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى عَوْنٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فِى الأُخُتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ فَلاَ آمُرُ وَلاَ أَنْهَى وَلاَ أُحِلُّ وَلاَ أُحَرِّمُ وَلاَ أَفْعَلُهُ أَنَا وَلاَ أَهْلُ بَيْتِى. ١٤٣١١- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الأَعْرَابِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سِمَاكٌ عَنْ حَنَشٍ : أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا أَيَطَأُ الأُخْرَى؟ فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِى وَوَلَدِى. وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا مِثْلُ هَذَا. ١٤٣١٢- أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّيْبُلِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُوِمِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالُوا إِنَّ عَلِيًّا قَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَىَّ قَرَابَتِى مِنْهُنَّ وَلاَ يُحَرِّمُهُنَّ عَلَىَّ قَرَابَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) ١٤٣١٣- وَأَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى قَالَ : لاَ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ. ١٤٣١٤- أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ يَعْنِى الْجَزَرِىَّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى فَأَخْرَجَ الَّتِى وَطِئَ مِنْ مِلْكِهِ. {ت} وَرَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِىَ إِحْدَاهُمَا فَلاَ يَقْرَبِ الأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الَّتِى غَشِىَ مِنْ مِلْكِهِ. ١٤٣١٥- وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مَلَكَتِهِ أَوْ يُزَوِّجَهَا. أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ عَنِ الأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ فَذَكَرَهُ.