السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عمرو

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ» . ١٤٢٧٦- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِكَ قَالَتْ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ. ١٥٠- باب مَا جَاءَ فِى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) الآيَةَ {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الأُمُّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِى الرَّبَائِبِ وَهَكَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ مِنَ الْمُفْتِينَ قَالَ وَهُوَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ قَرِيبٌ مِنْهُ. ١٤٢٧٧- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى السَّرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى فَرْوَةَ عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى شَمْخٍ مِنْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا وَيَتَزَوَّجَ أُمَّهَا فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّهَا : لاَ تَحِلُّ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لِلرَّجُلِ : إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ إِنَّهَا لاَ تَنْبَغِى لَكَ فَفَارِقْهَا. ١٤٢٧٨- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ وَهُوَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِىُّ : عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِى شَمْخٍ فَرَأَى بَعْدُ أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ فَذَهَبَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً لَمْ أَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَعْجَبَتْنِى أُمُّهَا فَأُطْلِّقُ الْمَرْأَةَ وَأَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ قَالَ : نَعَمْ. فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا فَأَتَى عَبْدُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ أَصْحَابَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا : لاَ يَصْلُحُ ثُمَّ قَدِمَ فَأَتَى بَنِى شَمْخٍ فَقَالَ : أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِى تَزَوَّجَ أَمَّ الْمَرْأَةِ الَّتِى كَانَتْ تَحْتَهُ قَالُوا : هَا هُنَا قَالَ : فَلْيُفَارِقْهَا قَالُوا : وَقَدْ نَثَرَتْ لَهُ بَطْنَهَا قَالَ فَلْيُفَارِقْهَا فَإِنَّهَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. {ت} وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ. ١٤٢٧٩- وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجَ أُمَّهَا؟ قَالَ : نَعَمْ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : فَرِّقْ بَيْنَهُمَا. قَالَ : إِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ قَالَ : وَإِنْ وَلَدَتْ عَشْرَةً فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ١٤٢٨٠- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى فَرْوَةَ الْهَمْدَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِىَّ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُرَخِّصُ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَكَأَنَّهُ لَقِىَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَرَجَعَ. {ت} كَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِى فَرْوَةَ فِى الْمَوْتِ وَخَالَفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِى فَرْوَةَ فِى الطَّلاَقِ. {ج} وَإِذَا اخْتَلَفَ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ فَالْحُكْمُ لِرِوَايَةِ سُفْيَانَ لأَنَّهُ أَحْفَظُ وَأَفْقَهُ وَمَعَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ رِوَايَةُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عَمْرٍو. ١٤٢٨١- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ يُصِيبُهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لاَ الأُمُّ مُبْهَمَةٌ ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِى الرَّبَائِبِ. هَذَا مُنْقَطِعٌ. {ت} وَقَدْ رُوِىَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى. ١٤٢٨٢- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : هِىَ مُبْهَمَةٌ وَكَرِهَهَا. {ت} وَيُذْكَرُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ. ١٤٢٨٣- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) قَالَ : مَا أَرْسَلَ اللَّهُ فَأَرْسِلُوهُ وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوهُ ثُمَّ قَرَأَ (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) قَالَ فَأَرْسَلَ هَذِهِ وَبَيَّنَ هَذِهِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ رُوِىَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ. ١٤٢٨٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا» . {ج} مُثْنَى بْنُ الصَّبَّاحِ غَيْرُ قَوِىٍّ. ١٤٢٨٥- وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرٍو أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.