السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد عن عبد الله بن جعفر بن درستويه عن يعقوب بن سفيان الفسوي عن Muhammad bin Bashar Bindar عن عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن سفيان عن محمد بن خالد عن رجل يقال له الحكم عن عبد الله بن العباس القرشي عن لا نكاح إلا بأربعة ولى وشاهدين وخاطب
١٤١٨٧- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِأَرْبَعَةٍ وَلِىٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَخَاطِبٍ.