السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن
وَرَثَتُهُ : لاَ نُجِيزُ إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ حَائِطِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ الْمُوصِى يَضَعُ ثُلُثَهُ حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ مَالِهِ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ إِنَّمَا الْحَائِطُ كَالرَّحْلِ أَوِ السَّيْفِ أَوِ الثَّوْبِ يُوصِى بِهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولُوا إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ رَحْلِهِ وَسَيْفِهِ وَثَوْبِهِ.