إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ نَحَلَهَا جِدَادُ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالٍ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ غِنًى بَعْدِى مِنْكِ وَلاَ أَعَزَّ عَلَىَّ فَقْرًا بَعْدِى مِنْكِ وَإِنِّى كُنْتُ نَحَلْتُكِ مِنْ مَالِى جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ مَالُ الْوَارِثِ وَإِنَّمَا هُوَ أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ : يَا أَبَةِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هُوَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الأُخْرَى قَالَ : ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً. ١٢٢٩٩- قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ. ١٢٣٠٠- قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ بِذَلِكَ أَيْضًا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : أَرْضًا يُقَالُ لَهَا ثَمْرُدُ وَكَانَتْ عِنْدَهُ لَمْ تَقْبِضْهَا. ١٢٣٠١- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نِحَلاً ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِى بِيَدِى لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نُحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّذِى نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَارِثِهِ فَهِىَ بَاطِلٌ. ١٢٣٠٢- وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِذَلِكَ. ١٢٣٠٣- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : الأَنْحَالُ مِيرَاثٌ مَا لَمْ تُقْبَضْ. {ت} وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا : لاَ تَجُوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ.