١١٩٣٩- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا : يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلاَ مَرَّا عَلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَقَالَ : لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ : بَلَى هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ فَتَبِيعَانَهُ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ فَقَالاَ وَدِدْنَا فَفَعَلاَ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَأْخُذُ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ بَاعَا وَرَبِحَا فَلَمَّا رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَكَلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالاَ : لاَ. قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ فَأَسْلَفَكُمَا أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَلَّمَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ : لاَ يَنْبَغِى لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ. قَالَ : أَدِّيَاهُ. فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قُرَاضًا فَقَالَ : قَدْ جَعَلْتُهُ قُرَاضًا فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَالَ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ. مَعْنَى حَدِيثِهِمَا سَوَاءٌ إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِىَّ قَالَ فِى رِوَايَتِهِ فَلَمَّا قَفَلاَ مَرَّا عَلَى عَامِلٍ لِعُمَرَ.