١١٨٧٥- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى حَامِدٍ الْمُقْرِئُ وَأَبُو صَادِقٍ الْعَطَّارُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِى سُهَيْلٌ هُوَ ابْنُ أَبِى صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ» . وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ. عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ هُوَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ. {ت} وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ الضَّمْرِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِىٍّ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِى مَضَى ذِكْرُهُ وَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ : الْحَدِيثُ عِنْدِى حَدِيثُ سُهَيْلٍ.