رُبَّ عِذْقٍ مُذَلَّلٍ لاِبْنِ الدَّحْدَاحَةِ فِى الْجَنَّةِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدَانَ دُونَ قِصَّةِ أَبِى لُبَابَةَ وَكَأَنَّ قِصَّةَ أَبِى لُبَابَةَ ذَكَرَهَا الزُّهْرِىُّ مُرْسَلاً. {ت} فَقَدْ رَوَاهَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً. ١١٦٨٣- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلاَبِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ حَتَّى حَطَّ الْخَمْسَمِائَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَأَبْرَأَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ بِالْخَمْسِمَائَةِ فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لِلشُّهُودِ : هَلْ وَضْعَ الْخَمْسَمِائَةِ فِى كَفِّهِ فَقَالُوا : لاَ فَأَمَرَهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : وَنَحْنُ أَيْضًا لاَ نُجِيزُ الْحَطَّ إِذَا كَانَ بِشَرْطٍ.