السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو محمد
١١٦٦٤- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ : حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ َنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِى مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» .