نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. ١١٤٦٣- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى : زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا أَسْلَمْتَ فِى شَىْءٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ فَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ. {ق} وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهِ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ١١٤٦٤- أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبْتَاعَ الْبَيْعُ ثُمَّ يَرُدَّهُ وَيُرَدَّ مَعَهُ دَرَاهِمَ. {ق} وَفِى هَذَا دِلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الإِقَالَةَ فَسْخٌ فَلاَ تَجُوزُ إِلاَّ بِرَأْسِ الْمَالِ وَأَمَّا التَّوْلِيَةُ فَهِىَ بَيْعٌ. قَالَهُ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ عِنْدَنَا فَلاَ تَجُوزَانِ فِى السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِمَا مَضَى فِى النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ.