١١١٩١- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ بَلَغَنِى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ فَقَالَ لِى مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ : أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الأَمَةَ أَوْ يَتَكَارَى الْكِرَاءَ ثُمَّ يَقُولَ لِلَّذِى اشْتَرَى أَوْ تَكَارَى مِنْهُ : أُعْطِيكَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقُلَّ عَلَى أَنِّى إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ فَالَّذِى أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَإِنْ تَرَكْتُ الْبَيْعَ أَوِ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ فَهُوَ لَكَ بَاطِلاً بِغَيْرِ شَىْءٍ. قَالَ الشَّيْخُ هَكَذَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثُ فِى الْمُوَطَّإِ لَمْ يُسَمِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ.