السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس الأصم عن الحسن بن علي العامري عن أبو أسامة عن مفضل عن يزيد عن مجاهد بن جبر القرشي عن عبد الله بن العباس القرشي عن إذا أحرم الرجل وعنده صيد فليتركه
١٠٢٣١- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ فَلْيَتْرُكْهُ. {ت} وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : يُرْسِلُهُ فَإِنْ ذَبَحَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ.