لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرْمٌ إِلاَّ فِى وَجْهِهَا» . قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ لاَ أَعْلَمُهُ يَرْفَعُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ غَيْرُ أَبِى الْجَمَلِ هَذَا. {ج} قَالَ الشَّيْخُ : وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْجَمَلِ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَجْهُولٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَالْمَحْفُوظُ مَوْقُوفٌ. ٩٣١٦- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ : الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلاَّ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلاَ تَتَبَرْقَعُ وَلاَ تَلَثَّمُ وَتَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ. ے