السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله

لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ» . ٨٢٠٦- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلاَئِىُّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِىَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ : كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ : إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ : مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم . أَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ مَتْنَهُ فِى تَرْجَمَةِ الْبَابِ. ٨٢٠٧- أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَزَّازُ الطُّوسِىُّ بِهَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الطُّوسِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ ، وَالأَضْحَى وَالْفِطْرِ ، وَأَيْامِ التَّشْرِيقِ. ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ. {ج} أَبُو عَبَّادٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىُّ غَيْرُ قَوِىٍّ. ٨٢٠٨- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الْمَاسَرْجِسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ : عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِىُّ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِى يُشَكُّ فِيهَا مِنْ رَمَضَانَ قَامَ حِينَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَا شَهْرٌ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْكُمْ قِيَامَهُ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقُومَ فَلْيَقُمْ فَإِنَّهَا مِنْ نَوَافِلِ الْخَيْرِ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَلاَ يَقُلْ قَائِلٌ إِنْ صَامَ فُلاَنٌ صُمْتُ ، وَإِنْ قَامَ فُلاَنٌ قُمْتُ فَمَنْ صَامَ أَوْ قَامَ فَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَقِلُّوا اللَّغْوَ فِى بِيُوتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ فِى صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ ، أَلاَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ الشَّهْرَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ ، ثُمَّ لاَ تُفْطِرُوا حَتَّى يَغْسِقَ اللَّيْلُ عَلَى الظِّرَابِ. ٨٢٠٩- أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ : هِلاَلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُجَشِّرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ ، ثُمَّ يَقُولُ : هَذَا الشَّهْرُ الْمُبَارَكُ الَّذِى فَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ قِيَامَهُ ، لِيَحْذَرْ رَجُلٌ أَنْ يَقُولَ أَصُومُ إِذَا صَامَ فُلاَنٌ وَأُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ فُلاَنٌ. أَلاَ إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَلَكِنْ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ أَلاَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ قَالَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ. ٨٢١٠- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. ٨٢١١- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّوفُىُّ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ : أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ. ٨٢١٢- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَنْجُوَيْهِ الدِّينَوَرِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَاجَهْ الْقَزْوِينِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْدَهْ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ الْحَضْرَمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا لأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِى يُشَكَّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ. {ت} وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَأْمُرُ رَجُلاً يُفْطِرُ فِى الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ. ٨٢١٣- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَنْجُوَيْهِ الدِّينَوَرِىُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَاهَانَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو الضُّرَيْسِ : عُقْبَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ النَّخَعِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : لأَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَقْضِيَهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ يَوْمًا لَيْسَ مِنْهُ. ٨٢١٤- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ فَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَاجَهْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : اخْتَلَفُوا فِى يَوْمٍ لاَ يُدْرَى أَمِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ. فَأَتَيْنَا أَنَسًا فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا يَتَغَدَّى. {ت} وَرُوِّينَا عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكَّ فِيهِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : افْصِلُوا يَعْنِى بَيْنَ صَوْمِ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ بِفِطْرٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.